20 ـ باب جواز لبس الوشي من غير الحرير المحض على كراهية
[ 5830 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب قال : حدثني من أثق به أنّه رأى على جواري أبي الحسن [1] ( عليه السلام ) الوشي .
[ 5831 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن ياسر قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : اشتر لنفسك خزّاً وإن شئت فوشي ، فقلت : كل للوشي ؟ فقال : وما للوشي ؟ قلت : ما لم يكن فيه قطن يقولون : إنّه حرام ، قال : البس ما فيه قطن .
📋 الهامش والتحقيق
- (5) مر في الحديث : 1 و 2 و 3 و 4 من نفس الباب . 6 ـ يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 35 من أحكام العشرة من كتاب الحج . ↩
- (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب . الباب 20 فيه 3 أحاديث الوشي : خلط لون بلون ، وثوب وشي : مخلوط من نوعين من الخيوط . ( أنظر لسان العرب 15 : 392 ) . 1 ـ الكافي 6 : 453 / 3 . ↩
- (1) في المصدر زيادة : موسى بن جعفر . 2 ـ الكافي 6 : 452 / 1 . أقول : هذا مخصوص بالحرير كما مرّ (1) . [ 5832 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن يونس بن يعقوب ، عن الحسين بن سالم العجلي أنّه حمل إليه الوشي . أقول : وتقدّم ما يدلّ على الكراهة في حديث جرّاح المدائني (1) . ↩