4 ـ باب استحباب تقدّم الإِمام ليصلّي الظهر يوم التروية بمنى ثم يقيم بها حتى تطلع الشمس يوم عرفة
[ 18356 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا ينبغي للإِمام أن يصلّي الظهر يوم التروية إلّا بمنى ، ويبيت بها إلى طلوع الشمس .
[ 18357 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، وفضالة بن أيوب ، وابن أبي عمير ، عن ____________________
3 ـ التهذيب 5 : 176 / 590 ، والاستبصار 2 : 253 / 890 .
(1) في المصدر : قال : قلت .
(2) « يوم » ليس في المصدر .
(3) الفقيه 2 : 280 / 1371 .
4 ـ الفقيه 2 : 280 / 1372 .
(1) في المصدر : بأكثر .
الباب 4 فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 176 / 591 ، والاستبصار 2 : 253 / 891 .
2 ـ التهذيب 5 : 177 / 592 .
جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي للإِمام أن يصلّي الظهر من يوم التروية بمنى ، ويبيت بها ويصبح حتّى تطلع الشمس ، ثمّ يخرج .
وبهذا الإِسناد قال : لا ينبغي للإِمام أن يصلّي الظهر إلّا بمنى يوم التروية ، ثمّ ذكر مثله (1) .
[ 18358 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : على الإِمام أن يصلّي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ، ويصلّي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام .
[ 18359 ] 4 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، هل صلّى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الظهر بمنى يوم التروية ؟ فقال : نعم ، والغداة بمنى (1) يوم عرفة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (2) .