6 ـ باب أنّ من نسي التقصير حتى أحرم بالحج لم يبطل إحرامه ، ولم يلزمه دم بل يستحب له ، ومن تعمّد ذلك بطلت عمرته وصارت حجة مفردة
[ 18336 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن يقصّر حتّى دخل في الحجّ قال : يستغفر الله ولا شيء عليه وتمّت عمرته .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 3 ـ الفقيه 1 : 194 / 907 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطواف . 4 ـ الفقيه 1 : 194 / 908 . ↩
- (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب . الباب 6 فيه 4 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 159 / 531 ، والاستبصار 2 : 243 / 848 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 54 من أبواب الإِحرام . ↩
- (1) الكافي 4 : 440 / 2 . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) . [ 18337 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يتمتع فينسى أن يقصّر حتى يهلّ بالحج (1) ، فقال : عليه دم يهريقه . محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله ، إلى قوله : عليه دم (2) . [ 18338 ] 3 ـ وبإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يستغفر الله . أقول : حمله الصدوق على الإجزاء ، والذي قبله على الاستحباب . [ 18339 ] 4 ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن يقصّر حتى أحرم بالحج (1) ، قال : يستغفر الله عزّ وجلّ . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الإِحرام (2) . ↩
- (2) التهذيب 5 : 159 / 528 . 2 ـ التهذيب 5 : 158 / 527 ، والاستبصار 2 : 242 / 844 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 54 من أبواب الإِحرام . ↩
- (1) في التهذيب : يهل للحج . ↩
- (2) الفقيه 2 : 237 / 1128 . 3 ـ الفقيه 2 : 237 / 1129 ، وأورد ذيله عن الكافي في الحديث 1 من الباب 54 من أبواب الإِحرام . 4 ـ المقنعة : 70 . ↩
- (1) في المصدر : للحج . ↩
- (2) تقدم في الباب 54 من أبواب الإحرام . ↩