11 ـ باب حكم من قصّر قبل محل التقصير سهواً أو عمداً
[ 18347 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أفرد الحج فلمّا دخل مكة طاف بالبيت ، ثم أتى أصحابه وهم يقصّرون ، فقصّر [1] ، ثم ذكر بعد ما قصّر أنه مفرد للحج ، فقال : ليس عليه شيء ، إذا صلّى فليجدد التلبية .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الكفارات في حكم إزالة الشعر والظفر ، وغير ذلك [2] .