مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 400 / 437
22px
عدد الكلمات: 141 · ~1 دقائق القراءة
👁 15 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص400

11 ـ باب حكم من قصّر قبل محل التقصير سهواً أو عمداً

[ 18347 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أفرد الحج فلمّا دخل مكة طاف بالبيت ، ثم أتى أصحابه وهم يقصّرون ، فقصّر [1] ، ثم ذكر بعد ما قصّر أنه مفرد للحج ، فقال : ليس عليه شيء ، إذا صلّى فليجدد التلبية .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الكفارات في حكم إزالة الشعر والظفر ، وغير ذلك [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) التهذيب 5 : 244 / 825 . الباب 11 فيه حديث واحد 1 ـ الفقيه 2 : 310 / 1539 ↩
  2. (1) في المصدر : فقصر معهم . ↩
  3. (2) تقدم في الباب 10 من أبواب بقية الكفارات . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.