مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 399 / 437
22px
عدد الكلمات: 214 · ~2 دقائق القراءة
👁 15 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص399

10 ـ باب أنّه يجوز أن يولّي التقصير غيره ، واستحباب الابتداء بالناصية

[ 18345 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) أحلّ من عُمرته ، وأخذ من أطراف شعره كلّه على المشط ، ثم أشار إلى شاربه فأخذ منه الحجام ، ثم أشار إلى أطراف لحيته فأخذ منه ، ثم قام .

[ 18346 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن أسلم قال : لمّا أراد أبو جعفر ـ يعني ابن الرضا ـ ( عليه السلام ) ____________________

الباب 9 فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 5 : 491 / 1763 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 83 من أبواب الطواف .

(1) تقدم في الباب 83 من أبواب الطواف .

الباب 10 فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 439 / 2 .

2 ـ الكافي 4 : 439 / 5 .

أن يقصّر من شعره للعمرة أراد الحجام أن يأخذ من جوانب الرأس ، فقال له : ابدأ بالناصية فبدأ بها .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن مُسلم ، عن بعض الصادقين ( عليهم السلام ) مثله (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.