10 ـ باب أنّه يجوز أن يولّي التقصير غيره ، واستحباب الابتداء بالناصية
[ 18345 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) أحلّ من عُمرته ، وأخذ من أطراف شعره كلّه على المشط ، ثم أشار إلى شاربه فأخذ منه الحجام ، ثم أشار إلى أطراف لحيته فأخذ منه ، ثم قام .
[ 18346 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن أسلم قال : لمّا أراد أبو جعفر ـ يعني ابن الرضا ـ ( عليه السلام ) ____________________
الباب 9 فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 5 : 491 / 1763 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 83 من أبواب الطواف .
(1) تقدم في الباب 83 من أبواب الطواف .
الباب 10 فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 439 / 2 .
2 ـ الكافي 4 : 439 / 5 .
أن يقصّر من شعره للعمرة أراد الحجام أن يأخذ من جوانب الرأس ، فقال له : ابدأ بالناصية فبدأ بها .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن مُسلم ، عن بعض الصادقين ( عليهم السلام ) مثله (1) .