9 ـ باب كراهة التطوع بالطواف للمُعتمر قبل التقصير من العمرة بعد الطواف الواجب [ 18344 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يطوف المُعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصّر . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .