8 ـ باب جواز إتيان النساء بعد التقصير من عمرة التمتّع لا قبله ، فإن فعله قبله لزمته الكفّارة
[ 18343 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن محمّد بن ميمون قال : قدم أبو الحسن ( عليه السلام ) متمتّعاً ليلة عرفة ، فطاف وأحلّ وأتى بعض جواريه ، ثم أهلّ بالحج وخرج .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [1] .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [2] .
📋 الهامش والتحقيق