مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 397 / 437
22px
عدد الكلمات: 172 · ~1 دقائق القراءة
👁 27 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص397

8 ـ باب جواز إتيان النساء بعد التقصير من عمرة التمتّع لا قبله ، فإن فعله قبله لزمته الكفّارة

[ 18343 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن محمّد بن ميمون قال : قدم أبو الحسن ( عليه السلام ) متمتّعاً ليلة عرفة ، فطاف وأحلّ وأتى بعض جواريه ، ثم أهلّ بالحج وخرج .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [1] .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في المصدر : وكان . ↩
  2. (2) تقدم في الباب 22 من أبواب أقسام الحج . الباب 8 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 4 : 443 / 2 . ↩
  3. (1) التهذيب 5 : 161 / 540 ، والاستبصار 2 : 243 / 849 . ↩
  4. (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب أقسام الحج ، وفي الباب 1 وفي الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.