7 ـ باب أنّ من قصّر من عمرة التمتع يستحب له أن يتشبّه بالمُحرمين في ترك القميص ونحوه ، وكذا أهل مكة ، وأنّه لا يجوز للمتمتع أن يخرج من مكة حتى يُحرم بالحج
[ 18340 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحلّ أن لا يلبس قميصاً ، وليتشبّه بالمُحرمين .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) إلّا أنّه قال : وأن يتشبّه (2) .
[ 18341 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ـ يعني أيوب بن نوح ـ ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي لأهل مكّة أن يلبسوا القميص ، وأن يتشبّهوا بالمُحرمين شعثاً غبراً .
وقال : ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك .
[ 18342 ] 3 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه ____________________
الباب 7 فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 441 / 8 .
(1) التهذيب 5 : 160 / 532 .
(2) الفقيه 2 : 238 / 1135 .
2 ـ التهذيب 5 : 447 / 1557 .
3 ـ المقنعة : 70 .
السلام ) : ينبغي للمتمتّع إذا أحلّ أن لا يلبس قميصاً ويتشبّه بالمُحرمين ، وكذلك (1) ينبغي لأهل مكّة أيّام الحجّ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في أقسام الحج (2) .