5 ـ باب أنّ المعتمر عمرة مفردة مخير بين الحلق والتقصير إن كان رجلاً ، ويستحب له اختيار الحلق وتختص المرأة بالتقصير
[ 18332 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصّر .
وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق ؟ قال : نعم .
وقال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال في العمرة المبتولة : اللّهم اغفر للمحلّقين ، قيل : يا رسول الله ، وللمقصرين قال : اللّهم اغفر للمحلقين ، قيل : يا رسول الله ، وللمقصرين فقال : وللمقصرين .
[ 18333 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، ____________________
(2) الكافي 4 : 441 / 7 .
6 ـ الكافي 4 : 441 / ذيل الحديث 7 .
(1) التهذيب 5 : 48 / 149 ، 158 / 526 ، والاستبصار 2 : 242 / 843 .
الباب 5 فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 438 / 1523 .
2 ـ التهذيب 5 : 390 / 1364 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب أقسام الحج .
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على النساء حلق وعليهنّ التقصير . . . الحديث .
[ 18334 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ليس على النساء أذان ـ إلى أن قال : ـ ولا الحلق ، وانّما يقصّرن من شعورهن .
[ 18335 ] 4 ـ قال : وروي أنّه يكفيها من التقصير مثل طرف الأنملة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .