مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 394 / 437
22px
عدد الكلمات: 307 · ~2 دقائق القراءة
👁 15 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص394

5 ـ باب أنّ المعتمر عمرة مفردة مخير بين الحلق والتقصير إن كان رجلاً ، ويستحب له اختيار الحلق وتختص المرأة بالتقصير

[ 18332 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصّر .

وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق ؟ قال : نعم .

وقال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال في العمرة المبتولة : اللّهم اغفر للمحلّقين ، قيل : يا رسول الله ، وللمقصرين قال : اللّهم اغفر للمحلقين ، قيل : يا رسول الله ، وللمقصرين فقال : وللمقصرين .

[ 18333 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، ____________________

(2) الكافي 4 : 441 / 7 .

6 ـ الكافي 4 : 441 / ذيل الحديث 7 .

(1) التهذيب 5 : 48 / 149 ، 158 / 526 ، والاستبصار 2 : 242 / 843 .

الباب 5 فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 438 / 1523 .

2 ـ التهذيب 5 : 390 / 1364 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب أقسام الحج .

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على النساء حلق وعليهنّ التقصير . . . الحديث .

[ 18334 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ليس على النساء أذان ـ إلى أن قال : ـ ولا الحلق ، وانّما يقصّرن من شعورهن .

[ 18335 ] 4 ـ قال : وروي أنّه يكفيها من التقصير مثل طرف الأنملة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.