3 ـ باب انّه يجزي إبانة مسمّىٰ الظفر أو الشعر
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الفقيه 2 : 238 / 1136 . 2 ـ الكافي 4 : 441 / 6 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب كفارات الاستمتاع . ↩
- (1) التهذيب 5 : 162 / 543 ، والاستبصار 2 : 244 / 852 . ↩
- (2) الفقيه 2 : 238 / 1138 . 3 ـ التهذيب 5 : 244 / 824 . ↩
- (1) الكافي 4 : 503 / 11 . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) . [ 18325 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة متمتّعة عاجلها زوجها قبل أن تقصّر ، فلمّا تخوّفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها ، وقرضت بأظافيرها ، هل عليها شيء ؟ قال : لا ، ليس كلّ أحد يجد المقاريض . وبإسناده عن محمّد بن سنان مثله (1) . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (2) ، وفي الحلق (3) . ↩