مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 382 / 437
22px
عدد الكلمات: 235 · ~2 دقائق القراءة
👁 7 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 13 · ص 382 / 437

18 ـ باب أنّ من دخل عليه وقت فريضة في أثناء السعي استحب له قطعه والصلاة ثمّ الإِتمام ، ويجب ذلك مع ضيق وقتها

19 ـ باب جواز قطع السعي لقضاء حاجة مؤمن وغيرها ثم البناء والإِتمام

[ 18304 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وعلي بن النعمان ، عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثمّ يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام ؟ قال : إن أجابه فلا بأس .

[ 18305 ] 2 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن النعمان وصفوان ____________________

(1) الفقيه 2 : 258 / 1254 .

3 ـ التهذيب 5 : 127 / 417 ، والاستبصار 2 : 227 / 785 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 54 من أبواب الطواف .

(1) في هامش المخطوط ما نصه : ابن عمران ، ظاهراً بخط غيره .

(2) تقدم في الباب 62 من أبواب الطواف .

الباب 19 فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 157 / 520 .

2 ـ الفقيه 2 : 258 / 1253 .

جميعاً ، عن يحيى الأزرق نحوه ، وزاد : ولكن يقضي حقّ الله عزّ وجلّ أحبّ إليّ من أن يقضي حقّ صاحبه .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن صفوان ، عن يحيى الأزرق مثله ، مع الزيادة (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.