مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 375 / 437
22px
عدد الكلمات: 363 · ~2 دقائق القراءة
👁 10 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 13 · ص 375 / 437

15 ـ باب جواز السعي على غير طهارة وكذا جميع المناسك إلّا الطواف ، فتجب الطهارة له إن وجب ، وتستحب لغيره وجواز السعي للحائض

[ 18285 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطواف ، فإنّ فيه صلاة والوضوء أفضل .

وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنه قال : والوضوء أفضل على كلّ حال (1) .

[ 18286 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ____________________

2 ـ التهذيب 5 : 153 / 505 .

(1) الفقيه 2 : 256 / 1245 .

الباب 15 فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 154 / 509 .

(1) الاستبصار 2 : 241 / 841 .

2 ـ التهذيب 5 : 154 / 510 ، والاستبصار 2 : 241 / 838 .

قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشهد شيئاً من المناسك وأنا على غير وضوء ؟ قال : نعم ، إلّا الطواف بالبيت فإنّ فيه صلاة .

[ 18287 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ؟ قال : لا إنّ الله يقول : ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّـهِ ) (1) .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب .

[ 18288 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء ، فقال : لا بأس .

[ 18289 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة طافت بين الصفا والمروة وحاضت بينهما ، قال : تتمّ سعيها .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.