وسأله عن امرأة طافت بالبيت ثمّ حاضت قبل أن تسعىٰ ، قال : تسعىٰ .
[ 18290 ] 6 ـ وبإسناده عن صفوان ، عن يحيى الأزرق قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) رجل سعىٰ بين الصفا والمروة فسعىٰ ثلاثة أشواط أو ____________________
3 ـ التهذيب 5 : 394 / 1373 ، والاستبصار 2 : 314 / 114 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 87 من أبواب الطواف .
(1) البقرة 2 : 158 .
4 ـ التهذيب 5 : 154 / 507 ، والاستبصار 2 : 241 / 837 .
5 ـ الفقيه 2 : 240 / 1144 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 89 من أبواب الطواف .
6 ـ الفقيه 2 : 250 / 1204 ، والتهذيب 5 : 154 / 506 ، والاستبصار 2 : 241 / 840 .
أربعة ثمّ بال ثم أتم سعيه بغير وضوء ، فقال : لا بأس ، ولو أتم مناسكه بوضوء لكان أحب إليّ .
محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن حماد بن عثمان ، عن يحيى الأزرق نحوه ، إلّا أنه قال : ثم يبول أيتم سعيه (1) .
[ 18291 ] 7 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : لا تطوف ولا تسعىٰ إلّا بوضوء (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
أقول : حمله الشيخ على النهي عن مجموع الأمرين لا عن كل واحد بانفراده ، وجوّز حمله على الاستحباب .
[ 18292 ] 8 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه قال : سألته عن الرجل يصلح أن يقضي شيئاً من المناسك ، وهو على غير وضوء ؟ قال : لا يصلح إلّا على وضوء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطواف (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الرمي (2) ، وغيره .