15 ـ باب جواز السعي على غير طهارة وكذا جميع المناسك إلّا الطواف ، فتجب الطهارة له إن وجب ، وتستحب لغيره وجواز السعي للحائض
[ 18285 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطواف ، فإنّ فيه صلاة والوضوء أفضل .
وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنه قال : والوضوء أفضل على كلّ حال (1) .
[ 18286 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ____________________
2 ـ التهذيب 5 : 153 / 505 .
(1) الفقيه 2 : 256 / 1245 .
الباب 15 فيه 8 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 154 / 509 .
(1) الاستبصار 2 : 241 / 841 .
2 ـ التهذيب 5 : 154 / 510 ، والاستبصار 2 : 241 / 838 .
قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشهد شيئاً من المناسك وأنا على غير وضوء ؟ قال : نعم ، إلّا الطواف بالبيت فإنّ فيه صلاة .
[ 18287 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ؟ قال : لا إنّ الله يقول : ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّـهِ ) (1) .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب .
[ 18288 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء ، فقال : لا بأس .
[ 18289 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة طافت بين الصفا والمروة وحاضت بينهما ، قال : تتمّ سعيها .