12 ـ باب أنّ من زاد في السعي على سبعة أشواط عمداً لزمه الإِعادة
[ 18276 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ____________________
(1) في التهذيب زيادة : بنا .
(2) في نسخة : منّي ظاهراً بخطه ( هامش المخطوط ) .
(3) في التهذيب : أحمد بن محمد البرقي .
(4) في نسخة : منّا ( هامش المخطوط ) .
(5) التهذيب 5 : 473 / 1663 .
(6) تقدم في الحديث 10 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(7) يأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب .
الباب 12 فيه حديثان
1 ـ التهذيب 5 : 153 / 503 ، والاستبصار 2 : 240 / 836 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب .
قال : إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية ، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي . . . الحديث .
وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان مثله (1) .
[ 18277 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة ، فإذا زدت عليها فعليك الإِعادة وكذا السعي .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .