مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 98 / 437
22px
عدد الكلمات: 657 · ~4 دقائق القراءة
👁 28 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص98

16 ـ باب أنّ المُحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور إن كان موسراً ، وبقرة إن كان متوسطاً ، وشاة إن كان معسراً

[ 17410 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل مُحرم نظر إلى غير أهله فأنزل ؟ قال : عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة .

[ 17411 ] 2 ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل مُحرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى ؟ فقال : إن كان موسراً فعليه بدنة ، وإن كان وسطاً [1] فعليه بقرة ، وإن كان فقيراً فعليه شاة .

ثمّ قال : أما إنّي لم أجعل عليه هذا ( لأنّه أمنى إنّما جعلته عليه لأنّه نظر ) [2] إلى ما لا يحلّ له .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) التهذيب 5 : 324 / 1113 ، والاستبصار 2 : 192 / 646 . الباب 16 فيه 5 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 325 / 1116 . 2 ـ التهذيب 5 : 325 / 1115 . ↩
  2. (1) في الكافي وفي الموضع الأول من العلل : بين ذلك ( هامش المخطوط ) . ↩
  3. (2) في الكافي وفي الموضع الأول من العلل : من أجل الماء ، ولكن من أجل أنه نظر ( هامش المخطوط ) . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله ، إلّا أنّه قال : إلى ساق امرأة أو إلى فرجها فأمنى (3) . ورواه في ( المقنع ) كذلك (4) . ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار نحوه (5) . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمّار مثل رواية الشيخ (6) . ورواه أيضاً فيه ، عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار مثله (7) . [ 17412 ] 3 ـ ورواه أيضاً فيه عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن خالد بن إسماعيل ، عمّن ذكره ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها حتى أمنى ؟ قال : عليه بدنة ، أما إنّي لم أجعلها عليه (1) لّا لنظره إلى ما لا يحلّ له النظر إليه . ↩
  4. (3) الفقيه 2 : 213 / 971 . ↩
  5. (4) المقنع : 76 . ↩
  6. (5) الكافي 4 : 377 / 7 . ↩
  7. (6) علل الشرائع : 590 / 39 . ↩
  8. (7) علل الشرائع : 458 / 1 . 3 ـ علل الشرائع : 456 / 1 ، ونصه كما ورد في الحديث رقم ( 4 ) هنا ، وقد ورد في البحار 99 : 169 / 4 كما ورد في المتن . ↩
  9. (1) في المصدر زيادة : لمنيه . [ 17413 ] 4 ـ وفي نسخة قال : إن كان موسراً فعليه بدنة ، وإن كان متوسطاً فعليه بقرة وإن كان فقيراً فشاة ، أما إنّي لم أجعلها عليه . . . وذكر مثله . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمّار وذكر مثل رواية الشيخ (1) . [ 17414 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار في مُحرم نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال : عليه دم لأنّه نظر إلى غير ما يحلّ له ، وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد ، وليس عليه شيء . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.