11 ـ باب أنّه يجب أن يعدّ الذهاب في السعي شوطاً والعود آخر ، وحكم من عدّهما شوطاً واحداً
[ 18275 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن ____________________
3 ـ الكافي 4 : 437 / 5 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 13 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر زيادة : وصفوان بن يحيى .
4 ـ الكافي 4 : 436 / 1 ، والتهذيب 5 : 151 / 496 .
5 ـ الكافي 4 : 436 / 4 .
(1) التهذيب 5 : 151 / 497 .
وتقدم ما يدل عليه في الباب 2 من أبواب أقسام الحج .
الباب 11 فيه حديث واحد .
1 ـ التهذيب 5 : 152 / 501 ، والاستبصار 2 : 239 / 834 .
أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن راشد فقلت له : تحفظ عليّ ، فجعل يعدّ ذاهباً وجائياً شوطاً واحداً ، فبلغ (1) مثل (2) ذلك ، فقلت له : كيف تعدّ ؟ قال : ذاهباً وجائياً شوطاً واحداً ، فأتممنا أربعة عشر شوطاً ، فذكرنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شيء .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي (3) ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلّا أنّه قال : فبلغ بنا (4) ذلك (5) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (6) ، ويأتي ما يدلّ عليه (7) .