[ 17100 ] 5 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) [1] قال : من أصاب نعامة فبدنة ، ومن أصاب حماراً أو شبهه [2] فعليه بقرة ، ومن أصاب ظبياً فعليه شاة بالغ الكعبة حقاً واجباً عليه أن ينحر إن كان في حجّ فبمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة نحر بمكّة ، وإن شاء تركه حتّى يشتريه بعد ما يقدم فينحره فإنّه ____________________
3 ـ التهذيب 5 : 341 / 1180 .
[1] في نسخة : أبي الفضيل ( هامش المخلوط ) .
[2] المائدة 5 : 95 .
4 ـ الكافي 4 : 386 / 4 .
5 ـ تفسير العياشي 1 : 343 / 195 .
[1] المائدة 5 : 95 .
[2] في المصدر : وشبهه .
يجزي [3] عنه .
[ 17101 ] 6 ـ وعن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله : ( وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) [1] قال : في الظبي شاة وفي الحمامة وأشباهها وإن كان [2] فراخاً فعدتها من الحملان ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي النعامة جزور .
[ 17102 ] 7 ـ وعن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : جزاء [1] من قتل من النعم وهو مُحرم نعامة فعليه بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي الظبي شاة يحكم به ذوا عدل منكم ، وقال : عدله أن يحكم بما رأى من الحكم أو صيام يقول الله : ( هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) [2] والصيام لمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيّام قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وعلى تفصيل آخر [3] .
- (3) في المصدر : يجزيه . 6 ـ تفسير العياشي 1 : 343 / 196 . ↩
- (1) المائدة 5 : 95 . ↩
- (2) في المصدر : كانت . 7 ـ تفسير العياشي 1 : 344 / 202 . ↩
- (1) وضع في المخطوط على لفظ ( جزاء ) علامة ، وكتب تحتها : الشك في محله هنا أو بعد ( من الحكم ) أو ( أو ) . ↩
- (2) المائدة 5 : 95 . ↩
- (3) يأتي في الباب 2 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 3 ، وفي الحديث 4 من الباب 11 وفي الباب 18 من هذه الأبواب . ↩