9 ـ باب أنّ من ترك الهرولة في السعي لم يلزمه شيء ، ويستحب له أن يرجع القهقرى ثم يهرول
[ 18268 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن سعيد الأعرج ____________________
(4) الكافي 4 : 484 / 1 ، والتهذيب 5 : 286 / 974 .
2 ـ التهذيب 5 : 150 / 493 ، والاستبصار 2 : 239 / 830 .
3 ـ الفقيه 2 : 256 / 1244 .
(1) التهذيب 5 : 472 / 1658 .
الباب 9 فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 436 / 9 ، والتهذيب 5 : 150 / 494 .
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ترك شيئاً من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة ؟ قال : لا شيء عليه .
[ 18269 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبد الله وأبو الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) : من سها عن السعي حتّى يصير من المسعىٰ على بعضه أو كلّه ثمّ ذكر فلا يصرف وجهه منصرفاً ، ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي .
ورواه الشيخ مرسلاً (1) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب .