19 ـ باب أنّه إذا أوقد جماعة مُحرمون ناراً بغير قصد الصيد فوقع فيها طائر فمات لزمهم فداء واحد دم شاة بالسوية ، وإن أوقدوها بقصد الصيد لزم كل واحد منهم دم شاة
[ 17204 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحنّاط قال : خرجنا ستّة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا ناراً عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحماً نكببه [1] ، وكنّا مُحرمين ، فمرّ بنا [2] طائر صاف ، قال [3] : حمامة أو شبهها فاحترقت جناحاه [4] ، فسقط في النار فمات ، فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) بمكّة فأخبرته وسألته ، فقال : عليكم فداء واحد دم شاة تشتركون [5] فيه جميعاً ، إن كان ذلك منكم [6] على غير تعمّد ، ولو كان ذلك منكم تعمّدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كلّ رجل منكم دم شاة .
قال أبو ولّاد : وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [7] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 19 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 4 : 392 / 5 . ↩
- (1) في المصدر : لحما ذكيا . ↩
- (2) في نسخة : بها ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) في التهذيب : مثل ( هامش المخطوط ) . ↩
- (4) كذا في المصدر والمخطوط ، وفي هامشه : فاحترق . ↩
- (5) في التهذيب : دم شاة وتشتركون ( هامش المخطوط ) . ↩
- (6) في المصدر : لأن ذلك كان منكم . ↩
- (7) التهذيب 5 : 352 / 1226 . أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (8) . ↩