مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 25 / 437
22px
عدد الكلمات: 1175 · ~7 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص25

18 ـ باب أنّه إذا اشترك اثنان أو جماعة مُحرمون ـ ولو رجالاً ونساء ـ في قتل صيد عمداً أو الأكل منه ، لزم كل واحد منهم فداء كامل

[ 17196 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اجتمع قوم على صيد وهم مُحرمون في صيده أو أكلوا منه ، فعلى كلّ واحد منهم قيمته .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله [1] .

[ 17197 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن قوم اشتروا ظبياً فأكلوا منه جميعاً وهم حُرُم ما عليهم ؟ قال : على كلّ من أكل منهم فداء صيد ، كلّ إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملاً .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجال ونساء مُحرمين اشتروا ظبياً ، ثمّ ذكر مثله [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 18 فيه 8 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 351 / 1219 . ↩
  2. (1) الكافي 4 : 391 / 2 . 2 ـ التهذيب 5 : 351 / 1221 . ↩
  3. (1) قرب الإسناد : 107 . [ 17198 ] 3 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن أبي سماك (1) ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمة (2) فإن اجتمعوا (3) في صيد فعليهم مثلُ ذلك . [ 17199 ] 4 ـ وعنه ، عن اللؤلؤي ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب وأبي جميلة جميعاً ، عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرمين (1) أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها ؟ فقال : عليهم مكان كلّ فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهنّ فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال ، قلت : فإنّ منهم من لا يقدر على شيء ؟ قال : يقوّم بحساب ما يصيبه من البِدن ، ويصوم لكلّ بدنة ثمانية عشر يوماً . ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب ، عن أبان بن تغلب نحوه ، إلى قوله : عدد الرجال (2) . [ 17200 ] 5 ـ وعنه ، عن عليّ بن الحسن الجرمي ، عن محمّد بن أبي حمزة ودرست ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم مُحرمين اشتروا صيداً فاشتركوا فيه ، 3 ـ التهذيب 5 : 370 / 1288 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب تروك الإِحرام . ↩
  4. (1) كذا في الأصل والمصدر ، وقد ذكر في هامش المخطوط مرددا ، وهو الذي عنونه المؤلف في الخاتمة ، وقد ورد في متن المخطوط بلفظ ( سمال ) وقد وقع اختلاف في ضبط الكلمة في الرجال . ↩
  5. (2) في المصدر زيادة : قيمة . ↩
  6. (3) في المصدر : اجتمعوا عليه . 4 ـ التهذيب 5 : 353 / 1227 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب . ↩
  7. (1) في الفقيه : عن قوم حجاج ( هامش المخطوط ) . ↩
  8. (2) الفقيه 2 : 236 / 1123 . 5 ـ التهذيب 5 : 351 / 1220 . فقالت رفيقة لهم : اجعلوا لي فيه (1) بدرهم ، فجعلوا لها ، فقال : على كل إنسان منهم شاة . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (2) . محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثله ، إلّا أنّه قال : على كلّ إنسان منهم فداء (3) . [ 17201 ] 6 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعاً ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجلين أصابا صيداً وهما مُحرمان ، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء ؟ فقال : لا بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيد ، قلت : إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ، فقال : إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط (1) حتّى تسألوا عنه فتعلموا . وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج مثله (2) . ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن السنديّ ، عن صفوان مثله ، إلّا أنّه قال : فقال : لا بل عليهما جميعاً ، ويجزي كلّ واحد منهما الصيد (3) . ↩
  9. (1) في الفقيه : اجعلوا لي منه ( هامش المخطوط ) . ↩
  10. (2) الفقيه 2 : 236 / 1125 . ↩
  11. (3) الكافي 4 : 392 / 4 . 6 ـ الكافي 4 : 391 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب صفات القاضي . ↩
  12. (1) فيه وجوب التوقف والاحتياط في كل ما لم يعلم حكمه عنهم ( عليهم السلام ) ، وفي ذلك أحاديث متواترة تأتي في كتاب القضاء . ( منه . قده ) . ↩
  13. (2) الكافي 4 : 391 / ذيل الحديث 1 . ↩
  14. (3) التهذيب 5 : 466 / 1631 . [ 17202 ] 7 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في مُحرمين أصابا صيداً ، فقال : على كلّ واحد منهما الفداء . ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة وبكير عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله (1) . [ 17203 ] 8 ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيىٰ ، عن الحكم بن أيمن (1) ، عن يوسف الطاطري قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : صيد أكله قوم مُحرمون ؟ ، قال : عليهم شاة شاة ، وليس علىٰ الذي ذبحه إلّا شاة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) . ورواه الصدوق بإسناده عن يوسف الطاطري (3) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) . 7 ـ الكافي 4 : 392 / 6 . ↩
  15. (1) الفقيه 2 : 236 / 1124 . 8 ـ الكافي 4 : 391 / 3 . ↩
  16. (1) في التهذيب : الحكم بن أعين . ↩
  17. (2) التهذيب 5 : 352 / 1225 . ↩
  18. (3) الفقيه 2 : 235 / 1122 . ↩
  19. (4) تقدم في الحديث 10 من الباب 10 وفي الحديث 5 من الباب 12 من هذه الأبواب . ↩
  20. (5) يأتي في الباب 19 وفي الحديث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.