18 ـ باب أنّه إذا اشترك اثنان أو جماعة مُحرمون ـ ولو رجالاً ونساء ـ في قتل صيد عمداً أو الأكل منه ، لزم كل واحد منهم فداء كامل
[ 17196 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اجتمع قوم على صيد وهم مُحرمون في صيده أو أكلوا منه ، فعلى كلّ واحد منهم قيمته .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله [1] .
[ 17197 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن قوم اشتروا ظبياً فأكلوا منه جميعاً وهم حُرُم ما عليهم ؟ قال : على كلّ من أكل منهم فداء صيد ، كلّ إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملاً .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجال ونساء مُحرمين اشتروا ظبياً ، ثمّ ذكر مثله [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 18 فيه 8 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 351 / 1219 . ↩
- (1) الكافي 4 : 391 / 2 . 2 ـ التهذيب 5 : 351 / 1221 . ↩
- (1) قرب الإسناد : 107 . [ 17198 ] 3 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن أبي سماك (1) ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمة (2) فإن اجتمعوا (3) في صيد فعليهم مثلُ ذلك . [ 17199 ] 4 ـ وعنه ، عن اللؤلؤي ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب وأبي جميلة جميعاً ، عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرمين (1) أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها ؟ فقال : عليهم مكان كلّ فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهنّ فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال ، قلت : فإنّ منهم من لا يقدر على شيء ؟ قال : يقوّم بحساب ما يصيبه من البِدن ، ويصوم لكلّ بدنة ثمانية عشر يوماً . ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب ، عن أبان بن تغلب نحوه ، إلى قوله : عدد الرجال (2) . [ 17200 ] 5 ـ وعنه ، عن عليّ بن الحسن الجرمي ، عن محمّد بن أبي حمزة ودرست ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم مُحرمين اشتروا صيداً فاشتركوا فيه ، 3 ـ التهذيب 5 : 370 / 1288 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب تروك الإِحرام . ↩
- (1) كذا في الأصل والمصدر ، وقد ذكر في هامش المخطوط مرددا ، وهو الذي عنونه المؤلف في الخاتمة ، وقد ورد في متن المخطوط بلفظ ( سمال ) وقد وقع اختلاف في ضبط الكلمة في الرجال . ↩
- (2) في المصدر زيادة : قيمة . ↩
- (3) في المصدر : اجتمعوا عليه . 4 ـ التهذيب 5 : 353 / 1227 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في الفقيه : عن قوم حجاج ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) الفقيه 2 : 236 / 1123 . 5 ـ التهذيب 5 : 351 / 1220 . فقالت رفيقة لهم : اجعلوا لي فيه (1) بدرهم ، فجعلوا لها ، فقال : على كل إنسان منهم شاة . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (2) . محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثله ، إلّا أنّه قال : على كلّ إنسان منهم فداء (3) . [ 17201 ] 6 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعاً ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجلين أصابا صيداً وهما مُحرمان ، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء ؟ فقال : لا بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيد ، قلت : إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ، فقال : إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط (1) حتّى تسألوا عنه فتعلموا . وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج مثله (2) . ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن السنديّ ، عن صفوان مثله ، إلّا أنّه قال : فقال : لا بل عليهما جميعاً ، ويجزي كلّ واحد منهما الصيد (3) . ↩
- (1) في الفقيه : اجعلوا لي منه ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) الفقيه 2 : 236 / 1125 . ↩
- (3) الكافي 4 : 392 / 4 . 6 ـ الكافي 4 : 391 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب صفات القاضي . ↩
- (1) فيه وجوب التوقف والاحتياط في كل ما لم يعلم حكمه عنهم ( عليهم السلام ) ، وفي ذلك أحاديث متواترة تأتي في كتاب القضاء . ( منه . قده ) . ↩
- (2) الكافي 4 : 391 / ذيل الحديث 1 . ↩
- (3) التهذيب 5 : 466 / 1631 . [ 17202 ] 7 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في مُحرمين أصابا صيداً ، فقال : على كلّ واحد منهما الفداء . ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة وبكير عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله (1) . [ 17203 ] 8 ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيىٰ ، عن الحكم بن أيمن (1) ، عن يوسف الطاطري قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : صيد أكله قوم مُحرمون ؟ ، قال : عليهم شاة شاة ، وليس علىٰ الذي ذبحه إلّا شاة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) . ورواه الصدوق بإسناده عن يوسف الطاطري (3) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) . 7 ـ الكافي 4 : 392 / 6 . ↩
- (1) الفقيه 2 : 236 / 1124 . 8 ـ الكافي 4 : 391 / 3 . ↩
- (1) في التهذيب : الحكم بن أعين . ↩
- (2) التهذيب 5 : 352 / 1225 . ↩
- (3) الفقيه 2 : 235 / 1122 . ↩
- (4) تقدم في الحديث 10 من الباب 10 وفي الحديث 5 من الباب 12 من هذه الأبواب . ↩
- (5) يأتي في الباب 19 وفي الحديث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب . ↩