20 ـ باب أنّ المُحرم إذا وصفت له المرأة ، أو استمع كلامها ، أو تسمّع على مجامع فأمنى ، لم يلزمه شيء
[ 17430 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المُحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني ، قال : ليس عليه شيء .
[ 17431 ] 2 ـ وبالإِسناد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مُحرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : ليس عليه شيء .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الفقيه 2 : 241 / 1151 . ↩
- (2) التهذيب 5 : 475 / 1676 . الباب 20 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 377 / 12 . 2 ـ الكافي 4 : 377 / 11 . [ 17432 ] 3 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن وهيب بن حفص (1) ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تسمّع (2) كلام امرأة من خلف حائط وهو مُحرم فتشاها (3) حتّىٰ انزل (4) ؟ قال : ليس عليه شيء . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (5) . [ 17433 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة الصيرفيّ ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في مُحرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : ليس عليه شيء . ↩