92 ـ باب ما يستحب أن تعالج به الحائض نفسها لقطع الدم
[ 18218 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد أو غيره ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين قال : حججت مع أبي ومعي أُخت لي فلمّا قدمنا مكة حاضت فجزعت جزعاً شديداً خوفاً أن يفوتها الحجّ ، فقال لي أبي : ائت أبا الحسن ( عليه السلام ) ـ ثم ذكر أنه أتاه فسأله ـ فقال له : قل له فليأمرها أن تأخذ قطنة بماء اللبن فلتستدخلها ، فإنّ الدم سينقطع عنها وتقضي مناسكها كلّها (1) ، قال : فأمرها ففعلت فانقطع الدم عنها وشهدت المناسك كلّها ، فلمّا ارتحلت من مكة بعد الحجّ وصارت في المحمل عاد إليها الدم .