90 ـ باب أنّ المرأة إذا طافت من طواف النساء أكثر من النصف ثم حاضت جاز لها أن تنفر وتستنيب في إتمامه ، وإذا أرادت الحائض وداع البيت فلتودعه من باب المسجد من غير دخول
[ 18213 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت .
محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان مثله [1] .
[ 18214 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن عليّ بن الحسين ، عن محمّد بن زياد ، عن حمّاد ، عن رجل قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا طافت المرأة الحائض ثمّ أرادت أن تودع البيت ، فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد فلتودع البيت .
ورواه الشيخ بإسناده عن يعقوب [1] ، وكذا الذي قبله .