87 ـ باب أنّ المرأة إذا حاضت قبل تجاوز النصف من الطواف لم يجز لها السعي وكذا بعده مع ضيق الوقت عن السعي ، بل تعدل إلى الإِفراد وتقف الموقفين ثم تطوف إذا طهرت
[ 18205 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بن عمار ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الطامث قال : تقضي المناسك كلّها غير أنّها لا تطوف بين الصفا والمروة ، قال : قلت : فإنّ بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا والمروة الموقف فما بالها تقضي المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة ؟ قال : لأنّ الصفا والمروة تطوف بهما إذا شاءت ، وإنّ هذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها .
[ 18206 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن ____________________
(1) الكافي 4 : 449 / 4 .
(2) تقدم في الباب 85 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 90 من هذه الأبواب .
الباب 87 فيه حديثان
1 ـ التهذيب 5 : 393 / 1372 ، والاستبصار 2 : 313 / 1113 .
2 ـ التهذيب 5 : 394 / 1373 ، والاستبصار 2 : 314 / 1114 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب السعي .
حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ، قال : لا ، إنّ الله تعالى يقول : ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّـهِ ) (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، وتقدّم ما يدلّ على أنّ هذين الحديثين محمولان على ما ذكرنا (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) ، والحديث الثاني يحتمل الحمل على الكراهة مع سعة الوقت واحتمال الطهر .