مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 345 / 437
22px
عدد الكلمات: 309 · ~2 دقائق القراءة
👁 24 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص345

87 ـ باب أنّ المرأة إذا حاضت قبل تجاوز النصف من الطواف لم يجز لها السعي وكذا بعده مع ضيق الوقت عن السعي ، بل تعدل إلى الإِفراد وتقف الموقفين ثم تطوف إذا طهرت

[ 18205 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بن عمار ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الطامث قال : تقضي المناسك كلّها غير أنّها لا تطوف بين الصفا والمروة ، قال : قلت : فإنّ بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا والمروة الموقف فما بالها تقضي المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة ؟ قال : لأنّ الصفا والمروة تطوف بهما إذا شاءت ، وإنّ هذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها .

[ 18206 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن ____________________

(1) الكافي 4 : 449 / 4 .

(2) تقدم في الباب 85 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الباب 90 من هذه الأبواب .

الباب 87 فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 393 / 1372 ، والاستبصار 2 : 313 / 1113 .

2 ـ التهذيب 5 : 394 / 1373 ، والاستبصار 2 : 314 / 1114 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب السعي .

حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ، قال : لا ، إنّ الله تعالى يقول : ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّـهِ ) (1) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، وتقدّم ما يدلّ على أنّ هذين الحديثين محمولان على ما ذكرنا (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) ، والحديث الثاني يحتمل الحمل على الكراهة مع سعة الوقت واحتمال الطهر .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.