مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 343 / 437
22px
عدد الكلمات: 321 · ~2 دقائق القراءة
👁 8 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص343

85 ـ باب أنّ المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف الواجب قبل تجاوز النصف وجب عليها قطعه والاستئناف إذا طهرت ، وبعد تجاوزه يجزيها الاتمام ، ويستحب لها أن تفعل في السعي كذلك مع السعة

وبإسناده عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى مثله [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في التهذيب والاستبصار : بالبيت أو بين الصفا ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي . ↩
  2. (2) التهذيب 5 : 395 / 1377 ، والاستبصار 2 : 315 / 1118 . 2 ـ الكافي 4 : 449 / 3 . ↩
  3. (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 84 من هذه الأبواب . ↩
  4. (2) يأتي في الحديث 2 من الباب 86 من هذه الأبواب . 3 ـ التهذيب 5 : 397 / 1380 ، والاستبصار 2 : 317 / 1121 . ↩
  5. (1) التهذيب 5 : 475 / 1674 . محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز مثله ، إلّا أنّه قال : طافت ثلاثة أطواف (2) . وبإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله (3) . قال الصدوق : وبهذا الحديث أُفتي لأنّه رخصة ورحمة . أقول : حمله الشيخ على النافلة لما مر (4) . [ 18202 ] 4 ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عمّن سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، قال : تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنّها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج ، وإن هي لم تطف إلّا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج (1) ، فإن أقام بها جمّالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر . ورواه الشيخ كما يأتي (2) . ↩
  6. (2) الفقيه 2 : 241 / 1153 . ↩
  7. (3) الفقيه 2 : 241 / 1154 . ↩
  8. (4) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب . 4 ـ الفقيه 2 : 241 / 1155 . ↩
  9. (1) في المصدر : فلتستأنف بعد الحج . ↩
  10. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 86 من هذه الأبواب . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.