85 ـ باب أنّ المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف الواجب قبل تجاوز النصف وجب عليها قطعه والاستئناف إذا طهرت ، وبعد تجاوزه يجزيها الاتمام ، ويستحب لها أن تفعل في السعي كذلك مع السعة
وبإسناده عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى مثله [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في التهذيب والاستبصار : بالبيت أو بين الصفا ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي . ↩
- (2) التهذيب 5 : 395 / 1377 ، والاستبصار 2 : 315 / 1118 . 2 ـ الكافي 4 : 449 / 3 . ↩
- (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 84 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي في الحديث 2 من الباب 86 من هذه الأبواب . 3 ـ التهذيب 5 : 397 / 1380 ، والاستبصار 2 : 317 / 1121 . ↩
- (1) التهذيب 5 : 475 / 1674 . محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز مثله ، إلّا أنّه قال : طافت ثلاثة أطواف (2) . وبإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله (3) . قال الصدوق : وبهذا الحديث أُفتي لأنّه رخصة ورحمة . أقول : حمله الشيخ على النافلة لما مر (4) . [ 18202 ] 4 ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عمّن سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، قال : تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنّها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج ، وإن هي لم تطف إلّا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج (1) ، فإن أقام بها جمّالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر . ورواه الشيخ كما يأتي (2) . ↩
- (2) الفقيه 2 : 241 / 1153 . ↩
- (3) الفقيه 2 : 241 / 1154 . ↩
- (4) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب . 4 ـ الفقيه 2 : 241 / 1155 . ↩
- (1) في المصدر : فلتستأنف بعد الحج . ↩
- (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 86 من هذه الأبواب . ↩