مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 341 / 437
22px
عدد الكلمات: 1686 · ~9 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص341

84 ـ باب أحكام من منعها الحيض من الطواف

[ 18186 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن العلاء بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن رئاب وعبد الله بن صالح [1] كلّهم يروونه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المرأة المتمتّعة إذا قدمت مكّة ثمّ حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثمّ سعت بين الصفا والمروة ثمّ خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت [2] طافت بالبيت طوافاً لعمرتها ، ثمّ طافت طوافاً للحجّ ، ثمّ خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كلّ شيء يحلّ منه المُحرم إلّا فراش زوجها ، فإذا طافت طوافاً آخر [3] ، حلّ لها فراش زوجها [4] .

أقول : هذا محمول على تجاوز نصف الطواف لما يأتي [5] ، أو على الاستحباب .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 84 فيه 13 حديثاً 1 ـ الكافي 4 : 445 / 1 . ↩
  2. (1) في نسخة : عن عبد الله بن صالح ( هامش المخطوط ) . ↩
  3. (2) في المصدر : وزارت البيت . ↩
  4. (3) في المصدر : اسبوعا آخر . ↩
  5. (4) فيه وفي عدة مما يأتي توقف اباحة الزوج للمرأة على طواف النساء ، وقد توقف في ذلك العلامة وادعى عدم النص ووافقه الشهيد الثاني ، وصاحب المدارك ، وهو عجيب جدا . ( منه . قده ) . ↩
  6. (5) يأتي في الباب 87 من هذه الأبواب . [ 18187 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن درست الواسطي ، عن عجلان أبي صالح ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن (1) امرأة متمتعة قدمت مكّة فرأت الدم ، قال : تطوف بين الصفا والمروة ، ثمّ تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت ، وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلّت بالحج من بيتها ، وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلّها ، فإذا قدمت مكّة طافت بالبيت طوافين ، ثم سعت بين الصفا والمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كل شيء ما خلا فراش زوجها . [ 18188 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله (1) ، عن علي بن أسباط ، عن درست ، عن عجلان أبي صالح أنّه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا اعتمرت المرأة ثمّ اعتلّت قبل أن تطوف قدّمت السعي ، وشهدت المناسك ، فإذا طهرت وانصرفت من الحجّ قضت طواف العمرة وطواف الحجّ وطواف النساء ، ثمّ أحلّت من كلّ شيء . أقول : هذا محمول على العدول ، وتقديم الحجّ على العمرة لما رواه هذا الراوي بعينه سابقاً (2) . [ 18189 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي 2 ـ الكافي 4 : 446 / 2 ، والتهذيب 5 : 391 / 1368 ، والاستبصار 2 : 312 / 1109 . ↩
  7. (1) في الاستبصار : قلت ( هامش المخطوط ) . 3 ـ الكافي 4 : 447 / 6 ، والتهذيب 5 : 394 / 1374 ، والاستبصار 2 : 314 / 1115 . ↩
  8. (1) في نسخة : أحمد بن محمد ( هامش المخطوط ) . ↩
  9. (2) سبق في الحديث 2 من هذا الباب ، حسب ما بينه الشيخ في التهذيب 5 : 392 . 4 ـ الكافي 4 : 447 / 8 ، والتهذيب 5 : 391 / 1367 ، والاستبصار 2 : 311 / 1108 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب أقسام الحج . بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تجيء متمتّعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها يوم عرفة ، فقال : إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحلّ من إحرامها وتلحق بالناس فلتفعل . [ 18190 ] 5 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران (1) ، عن مثنى الحنّاط ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في المرأة المتمتّعة إذا أحرمت وهي طاهر ثمّ حاضت قبل أن تقضي متعتها : سعت ولم تطف حتّى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمّت متعتها ، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتّى تطهر . وعن محمّد بن يحيى ، عمّن حدّثه ، عن ابن أبي نجران مثله ، إلّا أنّه قال : وقد قضت عمرتها (2) . [ 18191 ] 6 ـ وعنه ، عن سلمة بن الخطاب ، عن ابن رباط (1) ، عن درست بن أبي منصور ، عن عجلان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متمتّعة قدمت (2) فرأت الدم كيف تصنع ؟ قال : تسعىٰ بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها ، فإن طهرت طافت بالبيت ، وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء ، وأهلت بالحج ، وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلّها ، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلّ شيء ما عدا فراش زوجها . قال : وكنت أنا وعبيد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد ، 5 ـ الكافي 4 : 448 / 10 ، والتهذيب 5 : 394 / 1375 ، والاستبصار 2 : 315 / 1116 . ↩
  10. (1) في التهذيب : ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ( هامش المخطوط ) . ↩
  11. (2) الكافي 4 : 447 / 5 . 6 ـ الكافي 4 : 446 / 3 . ↩
  12. (1) « عن ابن رباط » ليس في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ) . . . ↩
  13. (2) في التهذيب : قدمت مكة ( هامش المخطوط ) . فدخل عبيد الله على أبي الحسن ( عليه السلام ) فخرج إليّ ، فقال : قد سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رواية عجلان فحدّثنى بنحو ما سمعنا من عجلان . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ، وكذا كلّ ما قبله سوى الأوّل . أقول : حمله الشيخ على العدول إلى الإِفراد ، وكذا حديث عجلان السابق وجوّز حملهما على حصول الحيض بعد تجاوز نصف الطواف لما يأتي (4) . [ 18192 ] 7 ـ وعنه ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن رباط ، عن عبيد الله بن صالح ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) (1) قال : قلت له : امرأة متمتّعة تطوف ثمّ تطمث ، قال : تسعىٰ بين الصفا والمروة وتقضي متعتها . [ 18193 ] 8 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن رجل أنّه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول ـ وسُئل عن امرأة متمتّعة طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع الناس إلى منى ـ : أوليس هي على عمرتها وحجّتها ، فلتطف طوافاً للعمرة ، وطوافاً للحجّ . [ 18194 ] 9 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن ↩
  14. (3) التهذيب 5 : 392 / 1369 ، والاستبصار 2 : 312 / 1110 . ↩
  15. (4) يأتي في الباب 87 من هذه الأبواب . 7 ـ الكافي 4 : 446 / 4 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 89 من هذه الأبواب . ↩
  16. (1) في نسخة : أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) . . . 8 ـ الكافي 4 : 447 / 7 . 9 ـ التهذيب 5 : 398 / 1384 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 64 من هذه الأبواب . امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحجّ ، ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث يوم النحر (1) ، أيصلح لها أن تعجّل طوافها طواف الحجّ قبل أن تأتي منى ؟ قال : إذا خافت أن تضطرّ إلى ذلك فعلت . [ 18195 ] 10 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن درست ، عن عجلان أبي صالح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتّعة دخلت مكة فحاضت ؟ قال : تسعىٰ بين الصفا والمروة ، ثمّ تخرج مع الناس حتى تقضي طوافها بعد . [ 18196 ] 11 ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المُحرمة إذا طهرت تغسل رأسها بالخطمي (1) ؟ قال : يجزيها الماء . [ 18197 ] 12 ـ وبإسناده عن فضالة بن أيوب ، عن الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النساء في إحرامهنّ ، فقال : يصلحن ما أردن أن يصلحن ، فإذا وردن الشجرة أهللن بالحجّ ولبّين عند الميل أوّل البيداء ، ثمّ يؤتىٰ بهنّ مكّة يبادر بهنّ الطواف والسعي ، فإذا قضين طوافهن وسعين قصّرن وجازت متعة ، ثم أهللن يوم التروية بالحج ، فكانت عمرة وحجّة ، وإن اعتللن كنّ على حجهنّ ولم يفردن حجهنّ . [ 18198 ] 13 ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب إبراهيم بن ↩
  17. (1) في المصدر : قبل يوم النحر . 10 ـ الفقيه 2 : 239 / 1143 . 11 ـ الفقيه 2 : 240 / 1145 . ↩
  18. (1) الخطمي : نبات يغسل به الرأس . ( الصحاح خطم 5 : 1915 ) . 12 ـ الفقيه 2 : 241 / 1152 . 13 ـ الفقيه 2 : 245 / 1176 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 59 من هذه الأبواب . عثمان الخراز ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ دخل (1) عليه رجل فقال : أصلحك الله إن معنا امرأة حائضاً ولم تطف طواف النساء ، فأبىٰ الجمّال (2) أن يقيم عليها ، قال : فأطرق وهو يقول : لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ، ولا يقيم عليها جمّالها (3) ، تمضي فقد تم حجّها . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه (4) . أقول : المراد أنّها تستنيب في الطواف لما مرّ (5) ، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في أقسام الحج (6) ، وغيره (7) ، ويأتي ما يدلّ عليه (8) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.