82 ـ باب وجوب طواف النساء في الحج مطلقاً ، وفي العمرة المفردة دون عمرة التمتع
[2] يأتي في الأحاديث 5 و 7 و 8 من هذا الباب .
[3] يأتي في الباب 9 من أبواب العمرة .
5 ـ التهذيب 5 : 439 / 1524 ، باختصار .
6 ـ التهذيب 5 : 254 / 862 ، والاستبصار 2 : 232 / 805 .
7 ـ التهذيب 5 : 162 / 544 ، والاستبصار 2 : 244 / 853 .
الصفا والمروة وقصّر فقد حلّ له كلّ شيء ما خلا النساء ، لأنّ عليه لتحلّة النساء طوافاً وصلاة .
أقول : حمله الشيخ وغيره على لزومه في الحجّ لا في العمرة وهو قريب ، فإنّ الفرض في أوّله دخول مكّة بعد التلبّس بحجّ التمتّع .
[ 18177 ] 8 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أبي عمير [1] ، عن إسماعيل بن رباح [2] قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : نعم .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن إسماعيل بن رباح مثله [3] .
[ 18178 ] 9 ـ وعنه ، عن علي ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : ليس عليه طواف النساء .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن عبد الحميد مثله ، إلّا أنّه قال : عن مفرد الحج [1] .
أقول : حمله الشيخ على من أفرد العمرة في أشهر الحجّ ، ثمّ أراد أن يجعلها عمرة التمتّع لما مر [2] ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، وعلى التقيّة .
- (1) 8 ـ التهذيب 5 : 253 / 858 ، والاستبصار 2 : 231 / 801 . ↩
- (1) في الاستبصار : أحمد بن محمد بن أبي عمير . ↩
- (2) في الاستبصار : إسماعيل بن رياح . ↩
- (3) الكافي 4 : 538 / 8 . 9 ـ التهذيب 5 : 254 / 860 ، والاستبصار 2 : 232 / 803 . ↩
- (1) التهذيب 5 : 491 / 1764 . ↩
- (2) مر في الأحاديث 1 و 2 و 5 و 8 من هذا الباب . [ 18179 ] 10 ـ وعن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف ، عن يونس رواه قال : ليس طواف النساء إلّا على الحاج . أقول : هذا محمول على الحصر الاضافي بالنسبة إلى عمرة التمتّع خاصّة ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التقصير (2) . ↩