مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 338 / 437
22px
عدد الكلمات: 329 · ~2 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص338

82 ـ باب وجوب طواف النساء في الحج مطلقاً ، وفي العمرة المفردة دون عمرة التمتع

(2) الرجل هنا : علي بن محمد ( عليه السلام ) . ( منه . قدّه ) .

(3) التهذيب 5 : 163 / 545 ، والاستبصار 2 : 245 / 854 .

2 ـ الكافي 4 : 538 / 7 .

(1) التهذيب 5 : 254 / 859 ، والاستبصار 2 : 231 / 802 .

3 ـ الكافي 4 : 537 / 4 .

4 ـ الكافي 4 : 537 / 5 .

محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثمّ يحلّ ، فإن شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل .

أقول : المراد بالطواف هنا طواف العمرة وطواف النساء لما مضى (1) ، ويأتي هنا (2) ، وفي أحاديث العمرة (3) .

[ 18174 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي البلاد أنّه قال لإِبراهيم بن عبد الحميد يسأل له أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء ؟ فجاء الجواب أن نعم هو واجب لا بدّ منه ، فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال : نعم هو واجب ، فدخل بشر بن إسماعيل بن عمّار الصيرفي فسأله عنها فقال : نعم هو واجب .

[ 18175 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن العبّاس ، عن صفوان بن يحيى قال : سأله أبو حرث ، عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فطاف وسعىٰ وقصّر ، هل عليه طواف النساء ؟ قال : لا ، إنّما طواف النساء بعد الرجوع من منى .

[ 18176 ] 7 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزيّ ، عن الفقيه ( عليه السلام ) قال : إذا حجّ الرجل فدخل مكّة متمتّعاً فطاف بالبيت وصلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) وسعىٰ بين ____________________

(1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.