82 ـ باب وجوب طواف النساء في الحج مطلقاً ، وفي العمرة المفردة دون عمرة التمتع
(2) الرجل هنا : علي بن محمد ( عليه السلام ) . ( منه . قدّه ) .
(3) التهذيب 5 : 163 / 545 ، والاستبصار 2 : 245 / 854 .
2 ـ الكافي 4 : 538 / 7 .
(1) التهذيب 5 : 254 / 859 ، والاستبصار 2 : 231 / 802 .
3 ـ الكافي 4 : 537 / 4 .
4 ـ الكافي 4 : 537 / 5 .
محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثمّ يحلّ ، فإن شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل .
أقول : المراد بالطواف هنا طواف العمرة وطواف النساء لما مضى (1) ، ويأتي هنا (2) ، وفي أحاديث العمرة (3) .
[ 18174 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي البلاد أنّه قال لإِبراهيم بن عبد الحميد يسأل له أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء ؟ فجاء الجواب أن نعم هو واجب لا بدّ منه ، فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال : نعم هو واجب ، فدخل بشر بن إسماعيل بن عمّار الصيرفي فسأله عنها فقال : نعم هو واجب .
[ 18175 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن العبّاس ، عن صفوان بن يحيى قال : سأله أبو حرث ، عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فطاف وسعىٰ وقصّر ، هل عليه طواف النساء ؟ قال : لا ، إنّما طواف النساء بعد الرجوع من منى .
[ 18176 ] 7 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزيّ ، عن الفقيه ( عليه السلام ) قال : إذا حجّ الرجل فدخل مكّة متمتّعاً فطاف بالبيت وصلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) وسعىٰ بين ____________________
(1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .