مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 337 / 437
22px
عدد الكلمات: 358 · ~2 دقائق القراءة
👁 10 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص337

82 ـ باب وجوب طواف النساء في الحج مطلقاً ، وفي العمرة المفردة دون عمرة التمتع

[ 18170 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن ____________________

2 ـ الفقيه 2 : 251 / 1209 .

3 ـ الفقيه 2 : 251 / 1210 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب السعي .

4 ـ التهذيب 5 : 399 / 1387 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 16 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر زيادة : للرجال .

(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب .

الباب 82 فيه 10 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 538 / 9 ، والتهذيب 5 : 254 / 861 ، والاستبصار 2 : 232 / 804 .

أحمد (1) ، عن محمّد بن عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلّد بن موسى الرازي إلى الرجل ( عليه السلام ) (2) يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ ؟ فكتب : أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأمّا التي يتمتّع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله (3) .

[ 18171 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عمر أو غيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ، قال : ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .

[ 18172 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّىٰ بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا قدم المعتمر مكّة وطاف وسعىٰ ، فإن شاء فليمض على راحلته وليلحق بأهله .

[ 18173 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ____________________

(1) في نسخة : أحمد بن محمد ( هامش المخطوط ) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.