82 ـ باب وجوب طواف النساء في الحج مطلقاً ، وفي العمرة المفردة دون عمرة التمتع
[ 18170 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن ____________________
2 ـ الفقيه 2 : 251 / 1209 .
3 ـ الفقيه 2 : 251 / 1210 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب السعي .
4 ـ التهذيب 5 : 399 / 1387 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 16 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر زيادة : للرجال .
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب .
الباب 82 فيه 10 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 538 / 9 ، والتهذيب 5 : 254 / 861 ، والاستبصار 2 : 232 / 804 .
أحمد (1) ، عن محمّد بن عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلّد بن موسى الرازي إلى الرجل ( عليه السلام ) (2) يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ ؟ فكتب : أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأمّا التي يتمتّع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله (3) .
[ 18171 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عمر أو غيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ، قال : ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 18172 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّىٰ بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا قدم المعتمر مكّة وطاف وسعىٰ ، فإن شاء فليمض على راحلته وليلحق بأهله .
[ 18173 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ____________________
(1) في نسخة : أحمد بن محمد ( هامش المخطوط ) .