86 ـ باب أنّ المرأة إذا حاضت بعد تجاوز النصف من الطواف جاز لها السعي وإتمام المناسك ، ثم تقضي بقية الطواف إذا طهرت
[ 18203 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن أبي إسحاق ، عن سعيد الأعرج قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) [1] عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، قال : تتم طوافها ، فليس عليها غيره ، ومتعتها تامة ، فلها أن تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنّها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج .
وبهذا الإِسناد عن إبراهيم بن أبي إسحاق ، عمّن سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : وليس عليها عمرة [2] .
ورواه الصدوق كما مر [3] .
[ 18204 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال : حدّثني من سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في المرأة المتمتّعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثمّ حاضت فمتعتها تامّة ، وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ، وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر .
- (1) الباب 86 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 5 : 393 / 1371 . ↩
- (1) في نسخة : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) . ↩
- (2) الاستبصار 2 : 313 / 1112 . ↩
- (3) مر في الحديث 4 من الباب 85 من هذه الأبواب . 2 ـ التهذيب 5 : 393 / 1370 ، والاستبصار 2 : 313 / 1111 . ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بيّاع اللؤلؤ نحوه ، إلى قوله : فمتعتها تامّة (1) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) . ↩