مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 344 / 437
22px
عدد الكلمات: 333 · ~2 دقائق القراءة
👁 10 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 13 · ص 344 / 437

86 ـ باب أنّ المرأة إذا حاضت بعد تجاوز النصف من الطواف جاز لها السعي وإتمام المناسك ، ثم تقضي بقية الطواف إذا طهرت

[ 18203 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن أبي إسحاق ، عن سعيد الأعرج قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) [1] عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، قال : تتم طوافها ، فليس عليها غيره ، ومتعتها تامة ، فلها أن تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنّها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج .

وبهذا الإِسناد عن إبراهيم بن أبي إسحاق ، عمّن سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : وليس عليها عمرة [2] .

ورواه الصدوق كما مر [3] .

[ 18204 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال : حدّثني من سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في المرأة المتمتّعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثمّ حاضت فمتعتها تامّة ، وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ، وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 86 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 5 : 393 / 1371 . ↩
  2. (1) في نسخة : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) . ↩
  3. (2) الاستبصار 2 : 313 / 1112 . ↩
  4. (3) مر في الحديث 4 من الباب 85 من هذه الأبواب . 2 ـ التهذيب 5 : 393 / 1370 ، والاستبصار 2 : 313 / 1111 . ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بيّاع اللؤلؤ نحوه ، إلى قوله : فمتعتها تامّة (1) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.