مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 95 / 437
22px
عدد الكلمات: 232 · ~2 دقائق القراءة
👁 21 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص95

13 ـ باب أنّ من قبّل بعد طواف العمرة وسعيها قبل تقصيرها لزمه دم شاة ، فإن جامع لزمه بدنة للموسر ، وبقرة للمتوسط ، وشاة للمعسر

(1) الكافي 4 : 440 / 4 .

2 ـ لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .

(1) التهذيب 5 : 161 / 536 ، إلى قوله : ينحر جزوراً .

(2) التهذيب 5 : 161 / 537 ، وفيه : وقد خفت أن يكون قد ثلم حجّه .

3 ـ التهذيب 5 : 161 / 538 .

4 ـ الكافي 4 : 378 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 9 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب .

عن متمتّع وقع على امرأته ولم يقصّر قال : ينحر جزوراً وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالماً ، وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .

محمّد بن عليّ بن الحسين ، بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (2) .

[ 17407 ] 5 ـ وبإسناده عن عمران الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتع ثمّ عجّل فقبّل امرأته قبل أن يقصّر من رأسه ؟ قال : عليه دم يهريقه ، وإن جامع فعليه جزور أو بقرة .

ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن حمّاد ، عن الحلبي (2) .

أقول : قد عرفت وجه الجمع ويحتمل التخيير ، والتفصيل أحوط وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.