13 ـ باب أنّ من قبّل بعد طواف العمرة وسعيها قبل تقصيرها لزمه دم شاة ، فإن جامع لزمه بدنة للموسر ، وبقرة للمتوسط ، وشاة للمعسر
(1) الكافي 4 : 440 / 4 .
2 ـ لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(1) التهذيب 5 : 161 / 536 ، إلى قوله : ينحر جزوراً .
(2) التهذيب 5 : 161 / 537 ، وفيه : وقد خفت أن يكون قد ثلم حجّه .
3 ـ التهذيب 5 : 161 / 538 .
4 ـ الكافي 4 : 378 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 9 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب .
عن متمتّع وقع على امرأته ولم يقصّر قال : ينحر جزوراً وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالماً ، وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
محمّد بن عليّ بن الحسين ، بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (2) .
[ 17407 ] 5 ـ وبإسناده عن عمران الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتع ثمّ عجّل فقبّل امرأته قبل أن يقصّر من رأسه ؟ قال : عليه دم يهريقه ، وإن جامع فعليه جزور أو بقرة .
ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن حمّاد ، عن الحلبي (2) .
أقول : قد عرفت وجه الجمع ويحتمل التخيير ، والتفصيل أحوط وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .