79 ـ باب حكم صلاة ركعتي الطواف المندوب من جلوس
[ 18164 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن النعمان ، عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي طفت أربع أسابيع وأعييت ، أفأُصلّي ركعاتها وأنا جالس ؟ قال : لا ، قلت : فكيف يصلّي الرجل صلاة الليل إذا أعيىٰ أو وجد فترة وهو جالس ؟ قال : فقال : يستقيم أن تطوف وأنت جالس [1] ؟ قلت : لا ، قال : فتصلّهما [2] وأنت قائم .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه ، عن الحسن بن سعيد ، عن علي بن النعمان مثله ، إلّا أنّه قال : فصلهما وأنت قائم [3] .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن حماد بن عثمان نحوه ، إلّا أنّه قال : فصل وأنت قائم [4] .