76 ـ باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كل وقت ، وكذا الطواف واستحباب المبادرة بهما بعده ، وحكم ايقاعهما عند طلوع الشمس وعند غروبها
📋 الهامش والتحقيق
(1) الأمر باجتناب ما أقبل عليه الناس أي العامة . ( بخطه . قده ) . 11 ـ التهذيب 5 : 142 / 471 ، والاستبصار 2 : 237 / 826 . 12 ـ التهذيب 5 : 141 / ذيل الحديث 466 . 13 ـ التهذيب 5 : 141 / ذيل الحديث 466 . ↩
(1) تقدم في البابين 38 و 39 من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة ، وفي الباب 3 من هذه الأبواب . ↩