80 ـ باب أنّ من نسي ركعتي الطواف الواجب حتّىٰ طاف طوافاً آخر جاهلاً صلاهما وليس عليه شيء
[ 18165 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل دخل مكة بعد العصر فطاف بالبيت وقد علّمناه كيف يصلّي ، فنسي فقعد حتّى غابت الشمس ، ثمّ رأى الناس يطوفون فقام فطاف طوافاً آخر قبل أن يصلي الركعتين لطواف الفريضة ، فقال : جاهل ؟ قلت : نعم ، قال : ليس عليه شيء .