أقول : حمله الشيخ على التقية وكذا الذي قبله ، قال : لأنه موافق للعامة .
[ 18153 ] 9 ـ وعنه ، عن عباس ، عن حكيم بن أبي العلاء (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الطواف بعد العصر ؟ فقال : طف طوافاً وصلّ ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس ، وإن طفت طوافاً آخر فصل الركعتين بعد المغرب .
وسألته عن الطواف بعد الفجر ؟ فقال : طف حتى إذا طلعت الشمس فاركع الركعات .
[ 18154 ] 10 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن صلاة طواف التطوع بعد العصر ، فقال : لا ، فذكرت له قول بعض آبائه أنّ الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين ( عليهما السلام ) إلّا الصلاة بعد العصر بمكة ، فقال : ____________________
8 ـ التهذيب 5 : 141 / 468 ، والاستبصار 2 : 237 / 823 .
9 ـ التهذيب 5 : 142 / 469 ، والاستبصار 2 : 237 / 824 .
(1) في نسخة : حكم بن أبي العلاء ( هامش المخطوط ) .
10 ـ التهذيب 5 : 142 / 470 ، والاستبصار 2 : 237 / 825 .
نعم ، ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شيء فاجتنبه (1) ، فقلت : إنّ هؤلاء يفعلون ، فقال : لستم مثلهم .
[ 18155 ] 11 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة ، أيصلّي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة ؟ قال : لا .
أقول : حمله الشيخ على تأخير ركعتي الطواف عن الفريضة الحاضرة .
[ 18156 ] 12 ـ قال الشيخ : وقد روي كراهة ذلك ، يعني : صلاة ركعتي الطواف عند اصفرار الشمس وعند طلوعها .
[ 18157 ] 13 ـ قال : وروي عنهم ( عليهم السلام ) أنّهم قالوا : خمس صلوات تصليهنّ على كلّ حال ، منها ركعتا الطواف .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة (1) .