محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 18149 ] 5 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد ، عن سيف بن عميرة (1) ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ركعتي طواف الفريضة ؟ قال : لا تؤخّرها ساعة إذا طفت فصلّ .
[ 18150 ] 6 ـ وعنه ، عن أبي الفضل الثقفي ، عن عبد الله بن بكير ، عن ميسر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّ ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر .
[ 18151 ] 7 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : ____________________
(1) في نسخة : في أي ساعة من الساعات ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : ولا تؤخرهما .
4 ـ الكافي 4 : 424 / 5 .
(1) التهذيب 5 : 142 / 472 ، والاستبصار 2 : 236 / 821 .
5 ـ التهذيب 5 : 141 / 466 ، والاستبصار 2 : 236 / 820 .
(1) في المصدر : موسىٰ بن القاسم ، عن محمد بن سيف بن عميرة وكتب في هامش المخطوط ما نصه : « في التهذيب ( بن ) وهو سهو . بخطه » .
6 ـ التهذيب 5 : 141 / 465 ، والاستبصار 2 : 236 / 819 .
7 ـ التهذيب 5 : 141 / 467 ، والاستبصار 2 : 236 / 822 .
سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ركعتي طواف الفريضة ، فقال : وقتهما إذا فرغت من طوافك ، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها .
[ 18152 ] 8 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سُئل أحدهما ( عليهما السلام ) عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر ، قال : يطوف ويصلّي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها .