76 ـ باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كل وقت ، وكذا الطواف واستحباب المبادرة بهما بعده ، وحكم ايقاعهما عند طلوع الشمس وعند غروبها
[ 18145 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس ، قال : وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلّهما قبل المغرب .
[ 18146 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر ، أيصلّي الركعتين حين يفرغ من طوافه ؟ فقال : نعم ، أما بلغك قول رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف .
[ 18147 ] 3 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصلّ ركعتين ـ إلى أن قال : ـ وهاتان الركعتان هما ____________________
الباب 76 فيه 13 حديثاً
1 ـ الكافي 4 : 423 / 3 .
2 ـ الكافي 4 : 424 / 7 .
3 ـ الكافي 4 : 423 / 1 ، والتهذيب 5 : 136 / 450 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 20 وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 26 واُخرى في الحديث 3 من الباب 71 من هذه الأبواب .
الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات (1) شئت ، عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخّرها (2) ساعة تطوف وتفرغ فصلهما .
[ 18148 ] 4 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين ( عليهما السلام ) إلّا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة .