مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 328 / 437
22px
عدد الكلمات: 385 · ~3 دقائق القراءة
👁 9 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 13 · ص 328 / 437

76 ـ باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كل وقت ، وكذا الطواف واستحباب المبادرة بهما بعده ، وحكم ايقاعهما عند طلوع الشمس وعند غروبها

[ 18145 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس ، قال : وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلّهما قبل المغرب .

[ 18146 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر ، أيصلّي الركعتين حين يفرغ من طوافه ؟ فقال : نعم ، أما بلغك قول رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف .

[ 18147 ] 3 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصلّ ركعتين ـ إلى أن قال : ـ وهاتان الركعتان هما ____________________

الباب 76 فيه 13 حديثاً

1 ـ الكافي 4 : 423 / 3 .

2 ـ الكافي 4 : 424 / 7 .

3 ـ الكافي 4 : 423 / 1 ، والتهذيب 5 : 136 / 450 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 20 وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 26 واُخرى في الحديث 3 من الباب 71 من هذه الأبواب .

الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات (1) شئت ، عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخّرها (2) ساعة تطوف وتفرغ فصلهما .

[ 18148 ] 4 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين ( عليهما السلام ) إلّا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.