مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 329 / 437
22px
عدد الكلمات: 332 · ~2 دقائق القراءة
👁 6 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 13 · ص 329 / 437

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا الذي قبله .

[ 18149 ] 5 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد ، عن سيف بن عميرة (1) ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ركعتي طواف الفريضة ؟ قال : لا تؤخّرها ساعة إذا طفت فصلّ .

[ 18150 ] 6 ـ وعنه ، عن أبي الفضل الثقفي ، عن عبد الله بن بكير ، عن ميسر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّ ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر .

[ 18151 ] 7 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : ____________________

(1) في نسخة : في أي ساعة من الساعات ( هامش المخطوط ) .

(2) في المصدر : ولا تؤخرهما .

4 ـ الكافي 4 : 424 / 5 .

(1) التهذيب 5 : 142 / 472 ، والاستبصار 2 : 236 / 821 .

5 ـ التهذيب 5 : 141 / 466 ، والاستبصار 2 : 236 / 820 .

(1) في المصدر : موسىٰ بن القاسم ، عن محمد بن سيف بن عميرة وكتب في هامش المخطوط ما نصه : « في التهذيب ( بن ) وهو سهو . بخطه » .

6 ـ التهذيب 5 : 141 / 465 ، والاستبصار 2 : 236 / 819 .

7 ـ التهذيب 5 : 141 / 467 ، والاستبصار 2 : 236 / 822 .

سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ركعتي طواف الفريضة ، فقال : وقتهما إذا فرغت من طوافك ، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها .

[ 18152 ] 8 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سُئل أحدهما ( عليهما السلام ) عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر ، قال : يطوف ويصلّي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.