مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 326 / 437
22px
عدد الكلمات: 1780 · ~10 دقائق القراءة
👁 10 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 13 · ص 326 / 437

74 ـ باب أنّ من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى خرج من مكة لزمه العود والصلاة خلف المقام ، فإن شقّ عليه جاز أن يصلّي حيث ذكر ، وأن يستنيب من يصلّي عنه خلف المقام ، وكذا من تركهما جهلاً ، وإن مات قضيت عنه

[ 18123 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيمن نسي ركعتي الطواف حتّى ارتحل من مكّة ، قال : إن كان قد مضىٰ قليلاً فليرجع فليصلّهما أو يأمر بعض الناس فليصلّهما عنه .

[ 18124 ] 2 ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن عمر بن البراء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتّى أتى منى ، أنّه رخّص له أن يصلّيهما بمنى .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 4 ـ قرب الإِسناد : 97 . ↩
  2. (1) مسائل علي بن جعفر : 158 / 232 . وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 53 من أبواب أحكام المساجد . الباب 74 فيه 20 حديثاً 1 ـ الفقيه 2 : 254 / 1227 . 2 ـ الفقيه 2 : 254 / 1229 . ورواه الشيخ بإسناده عن ابن مسكان نحوه (1) . [ 18125 ] 3 ـ وبإسناده عن جميل بن دراج ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّ الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي . [ 18126 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل نسي أن يصلّي الركعتين قال : يصلّى عنه . [ 18127 ] 5 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سُئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ، ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتّى ذكر وهو بالأبطح ، قال : يرجع إلى المقام (1) فيصلّي ركعتين . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى مثله ، إلى قوله : فيصلّي (2) . أقول : المراد أنّه يصلي ركعتين لكلّ طواف لما مضى (3) ، ويأتي (4) . [ 18128 ] 6 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن ↩
  3. (1) التهذيب 5 : 471 / 1654 . 3 ـ الفقيه 2 : 254 / 1230 . 4 ـ التهذيب 5 : 471 / 1652 . 5 ـ التهذيب 5 : 138 / 455 ، والاستبصار 2 : 234 / 810 . ↩
  4. (1) في الكافي : مقام إبراهيم ( هامش المخطوط ) . ↩
  5. (2) الكافي 4 : 426 / 6 . ↩
  6. (3) مضى في الحديث 1 من هذا الباب . ↩
  7. (4) يأتي في الحديثين 6 و 7 من هذا الباب . 6 ـ التهذيب 5 : 138 / 456 ، والاستبصار 2 : 234 / 811 ، ومتن الحديث في الكافي أصح من التهذيبين كما يدل عليه السؤال والجواب . زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتّى ذكر وهو بالأبطح ، يصلي (1) أربعاً ؟ قال : يرجع فيصلّي عند المقام أربعاً . [ 18129 ] 7 ـ ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتّى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء فلم يصلّ الركعتين حتى ذكر بالأبطح ، يصلي (1) أربع ركعات ؟ قال : يرجع فيصلّي عند المقام أربعاً . [ 18130 ] 8 ـ وعنه ، عن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ودرست ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سأله عن رجل نسي أن يصلّي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم حتّى أتى منى ، قال : يصلّيهما بمنى . أقول : حمله الشيخ وغيره على من يشقّ عليه الرجوع (1) . [ 18131 ] 9 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى قال : نسيت أن أُصلّي الركعتين للطواف خلف المقام حتّى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكّة فصليتهما ثمّ عدت إلى منى ، فذكرنا ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : أفلا صلاهما حيث ما ذكر . ↩
  8. (1) في نسخة : فصلى ( هامش المخطوط ) . 7 ـ الكافي 4 : 425 / 3 . ↩
  9. (1) في المصدر : فصلى . 8 ـ التهذيب 5 : 139 / 459 ، والاستبصار 2 : 235 / 816 . ↩
  10. (1) التهذيب 5 : 138 ذيل 457 ، منتهى المطلب 2 : 692 . 9 ـ التهذيب 5 : 139 / 460 ، والاستبصار 2 : 235 / 817 . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى نحوه (1) . أقول : تقدّم الوجه في مثله (2) ، ويحتمل الحمل على الطواف المندوب . [ 18132 ] 10 ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعنى المرادي ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام ، وقد قال الله تعالى : ( وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ) (1) حتّى ارتحل ، قال : إن كان ارتحل فإنّي لا أشقّ عليه ، ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر . [ 18133 ]11 ـ وعنه ، عن النخعي أبي الحسين ، عن حنان بن سدير قال : زرت فنسيت ركعتي الطواف ، فأتيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وهو بقرن الثعالب فسألته ، فقال : صلّ في مكانك . أقول : تقدّم وجهه (1) . [ 18134 ] 12 ـ وعنه ، عن أحمد بن عمر الحلال قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتّى أتى منى ، قال : يرجع إلى مقام إبراهيم فيصليهما . ↩
  11. (1) الكافي 4 : 426 / 4 . ↩
  12. (2) تقدم في الحديث 8 من هذا الباب . 10 ـ التهذيب 5 : 140 / 461 ، والاستبصار 2 : 235 / 818 . ↩
  13. (1) البقرة 2 : 125 . 11 ـ التهذيب 5 : 138 / 457 ، والاستبصار 2 : 234 / 814 . ↩
  14. (1) تقدم في الحديث 8 من هذا الباب . 12 ـ التهذيب 5 : 140 / 462 ، والاستبصار 2 : 234 / 812 . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عمر مثله ، إلّا أنّه قال : نسي ركعتي طواف الفريضة وقد طاف بالبيت حتى يأتي منى (1) . [ 18135 ] 13 ـ وعنه ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة حتّى خرج من مكّة فعليه أن يقضي ، أو يقضي عنه وليّه ، أو رجل من المسلمين . [ 18136 ] 14 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان قال : حدّثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة (1) حتّى يخرج ، فقال : يوكّل . [ 18137 ] 15 ـ قال ابن مسكان : وفي حديث آخر : إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلّهما فإنّ الله تعالى يقول : ( وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ) (1) . أقول : هذا محمول على التعمّد أو على الاستحباب . [ 18138 ] 16 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) في طواف الحجّ والعمرة ، فقال : ↩
  15. (1) الفقيه 2 : 254 / 1228 . 13 ـ التهذيب 5 : 143 / 473 . 14 ـ التهذيب 5 : 140 / 463 ، والاستبصار 2 : 234 / 813 . ↩
  16. (1) في الاستبصار : صلاة الفريضة . 15 ـ التهذيب 5 : 140 / ذيل الحديث 463 ، والاستبصار 2 : 234 / ذيل الحديث 813 . ↩
  17. (1) البقرة 2 : 125 . 16 ـ الكافي 4 : 425 / 1 . إن كان بالبلد صلّىٰ ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ) (1) ، وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) . [ 18139 ] 17 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسين زعلان ، عن الحسين بن بشار ، عن هشام بن المثنى وحنان قالا : طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين ، فلمّا صرنا بمنى ذكرناهما ، فأتينا أبا عبد الله ( عليه السلام ) فسألناه فقال : صلياهما بمنى . [ 18140 ] 18 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) فلم يذكر حتّى ارتحل من مكّة ، قال : فليصلّهما حيث ذكر ، وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتّى يقضيهما . ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار (1) . ورواه الشيخ بإسناده عن فضالة ، عن معاوية بن عمار مثله (2) . [ 18141 ] 19 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن ↩
  18. (1) البقرة 2 : 125 . ↩
  19. (2) التهذيب 5 : 139 / 458 ، والاستبصار 2 : 235 / 815 . 17 ـ الكافي 4 : 426 / 8 . 18 ـ الكافي 4 : 425 / 2 . ↩
  20. (1) الفقيه 2 : 253 / 1226 . ↩
  21. (2) التهذيب 5 : 471 / 1653 . 19 ـ مجمع البيان 1 : 203 . الصادق ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يطوف بالبيت طواف الفريضة ونسي أن يصلّي ركعتين عند مقام إبراهيم ، فقال : يصلّيهما ولو بعد أيّام ، إنّ الله يقول : ( وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ) (1) . [ 18142 ] 20 ـ ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلّا أنّه قال : وجهل أن يصلي . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.