74 ـ باب أنّ من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى خرج من مكة لزمه العود والصلاة خلف المقام ، فإن شقّ عليه جاز أن يصلّي حيث ذكر ، وأن يستنيب من يصلّي عنه خلف المقام ، وكذا من تركهما جهلاً ، وإن مات قضيت عنه
[ 18123 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيمن نسي ركعتي الطواف حتّى ارتحل من مكّة ، قال : إن كان قد مضىٰ قليلاً فليرجع فليصلّهما أو يأمر بعض الناس فليصلّهما عنه .
[ 18124 ] 2 ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن عمر بن البراء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتّى أتى منى ، أنّه رخّص له أن يصلّيهما بمنى .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 4 ـ قرب الإِسناد : 97 . ↩
- (1) مسائل علي بن جعفر : 158 / 232 . وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 53 من أبواب أحكام المساجد . الباب 74 فيه 20 حديثاً 1 ـ الفقيه 2 : 254 / 1227 . 2 ـ الفقيه 2 : 254 / 1229 . ورواه الشيخ بإسناده عن ابن مسكان نحوه (1) . [ 18125 ] 3 ـ وبإسناده عن جميل بن دراج ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّ الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي . [ 18126 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل نسي أن يصلّي الركعتين قال : يصلّى عنه . [ 18127 ] 5 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سُئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ، ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتّى ذكر وهو بالأبطح ، قال : يرجع إلى المقام (1) فيصلّي ركعتين . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى مثله ، إلى قوله : فيصلّي (2) . أقول : المراد أنّه يصلي ركعتين لكلّ طواف لما مضى (3) ، ويأتي (4) . [ 18128 ] 6 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن ↩
- (1) التهذيب 5 : 471 / 1654 . 3 ـ الفقيه 2 : 254 / 1230 . 4 ـ التهذيب 5 : 471 / 1652 . 5 ـ التهذيب 5 : 138 / 455 ، والاستبصار 2 : 234 / 810 . ↩
- (1) في الكافي : مقام إبراهيم ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) الكافي 4 : 426 / 6 . ↩
- (3) مضى في الحديث 1 من هذا الباب . ↩
- (4) يأتي في الحديثين 6 و 7 من هذا الباب . 6 ـ التهذيب 5 : 138 / 456 ، والاستبصار 2 : 234 / 811 ، ومتن الحديث في الكافي أصح من التهذيبين كما يدل عليه السؤال والجواب . زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتّى ذكر وهو بالأبطح ، يصلي (1) أربعاً ؟ قال : يرجع فيصلّي عند المقام أربعاً . [ 18129 ] 7 ـ ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتّى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء فلم يصلّ الركعتين حتى ذكر بالأبطح ، يصلي (1) أربع ركعات ؟ قال : يرجع فيصلّي عند المقام أربعاً . [ 18130 ] 8 ـ وعنه ، عن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ودرست ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سأله عن رجل نسي أن يصلّي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم حتّى أتى منى ، قال : يصلّيهما بمنى . أقول : حمله الشيخ وغيره على من يشقّ عليه الرجوع (1) . [ 18131 ] 9 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى قال : نسيت أن أُصلّي الركعتين للطواف خلف المقام حتّى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكّة فصليتهما ثمّ عدت إلى منى ، فذكرنا ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : أفلا صلاهما حيث ما ذكر . ↩
- (1) في نسخة : فصلى ( هامش المخطوط ) . 7 ـ الكافي 4 : 425 / 3 . ↩
- (1) في المصدر : فصلى . 8 ـ التهذيب 5 : 139 / 459 ، والاستبصار 2 : 235 / 816 . ↩
- (1) التهذيب 5 : 138 ذيل 457 ، منتهى المطلب 2 : 692 . 9 ـ التهذيب 5 : 139 / 460 ، والاستبصار 2 : 235 / 817 . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى نحوه (1) . أقول : تقدّم الوجه في مثله (2) ، ويحتمل الحمل على الطواف المندوب . [ 18132 ] 10 ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعنى المرادي ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام ، وقد قال الله تعالى : ( وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ) (1) حتّى ارتحل ، قال : إن كان ارتحل فإنّي لا أشقّ عليه ، ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر . [ 18133 ]11 ـ وعنه ، عن النخعي أبي الحسين ، عن حنان بن سدير قال : زرت فنسيت ركعتي الطواف ، فأتيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وهو بقرن الثعالب فسألته ، فقال : صلّ في مكانك . أقول : تقدّم وجهه (1) . [ 18134 ] 12 ـ وعنه ، عن أحمد بن عمر الحلال قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتّى أتى منى ، قال : يرجع إلى مقام إبراهيم فيصليهما . ↩
- (1) الكافي 4 : 426 / 4 . ↩
- (2) تقدم في الحديث 8 من هذا الباب . 10 ـ التهذيب 5 : 140 / 461 ، والاستبصار 2 : 235 / 818 . ↩
- (1) البقرة 2 : 125 . 11 ـ التهذيب 5 : 138 / 457 ، والاستبصار 2 : 234 / 814 . ↩
- (1) تقدم في الحديث 8 من هذا الباب . 12 ـ التهذيب 5 : 140 / 462 ، والاستبصار 2 : 234 / 812 . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عمر مثله ، إلّا أنّه قال : نسي ركعتي طواف الفريضة وقد طاف بالبيت حتى يأتي منى (1) . [ 18135 ] 13 ـ وعنه ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة حتّى خرج من مكّة فعليه أن يقضي ، أو يقضي عنه وليّه ، أو رجل من المسلمين . [ 18136 ] 14 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان قال : حدّثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة (1) حتّى يخرج ، فقال : يوكّل . [ 18137 ] 15 ـ قال ابن مسكان : وفي حديث آخر : إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلّهما فإنّ الله تعالى يقول : ( وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ) (1) . أقول : هذا محمول على التعمّد أو على الاستحباب . [ 18138 ] 16 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) في طواف الحجّ والعمرة ، فقال : ↩
- (1) الفقيه 2 : 254 / 1228 . 13 ـ التهذيب 5 : 143 / 473 . 14 ـ التهذيب 5 : 140 / 463 ، والاستبصار 2 : 234 / 813 . ↩
- (1) في الاستبصار : صلاة الفريضة . 15 ـ التهذيب 5 : 140 / ذيل الحديث 463 ، والاستبصار 2 : 234 / ذيل الحديث 813 . ↩
- (1) البقرة 2 : 125 . 16 ـ الكافي 4 : 425 / 1 . إن كان بالبلد صلّىٰ ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ) (1) ، وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) . [ 18139 ] 17 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسين زعلان ، عن الحسين بن بشار ، عن هشام بن المثنى وحنان قالا : طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين ، فلمّا صرنا بمنى ذكرناهما ، فأتينا أبا عبد الله ( عليه السلام ) فسألناه فقال : صلياهما بمنى . [ 18140 ] 18 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) فلم يذكر حتّى ارتحل من مكّة ، قال : فليصلّهما حيث ذكر ، وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتّى يقضيهما . ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار (1) . ورواه الشيخ بإسناده عن فضالة ، عن معاوية بن عمار مثله (2) . [ 18141 ] 19 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن ↩
- (1) البقرة 2 : 125 . ↩
- (2) التهذيب 5 : 139 / 458 ، والاستبصار 2 : 235 / 815 . 17 ـ الكافي 4 : 426 / 8 . 18 ـ الكافي 4 : 425 / 2 . ↩
- (1) الفقيه 2 : 253 / 1226 . ↩
- (2) التهذيب 5 : 471 / 1653 . 19 ـ مجمع البيان 1 : 203 . الصادق ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يطوف بالبيت طواف الفريضة ونسي أن يصلّي ركعتين عند مقام إبراهيم ، فقال : يصلّيهما ولو بعد أيّام ، إنّ الله يقول : ( وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ) (1) . [ 18142 ] 20 ـ ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلّا أنّه قال : وجهل أن يصلي . ↩