12 ـ باب بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعي فيلزمه بدنة وقضاء العمرة ، ويستحب كونه في الشهر الداخل ، وحكم من ظن تمام السعي فقصر وجامع ثم ذكر النقصان
[ 17399 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ؟ قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة .
[ 17400 ] 2 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعتمر عمرة مفردة ، ثمّ يطوف بالبيت طواف الفريضة ، ثمّ يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : قد أفسد عمرته وعليه بدنة وعليه أن يقيم [1] بمكّة [2] حتّى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ، ثمّ يخرج إلى الوقت الذي وقّته رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لأهله [3] فيحرم منه [4] ويعتمر .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب [5] .
- (1) الباب 12 فيه 4 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 324 / 1112 . 2 ـ الفقيه 2 : 275 / 1344 . ↩
- (1) في المصدر : ويقيم . ↩
- (2) في التهذيب زيادة : محلا ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) في التهذيب والكافي : لأهل بلاده ( هامش المخطوط ) . ↩
- (4) في نسخة : فيه ( هامش المخطوط ) . ↩
- (5) الكافي 4 : 538 / 2 . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (6) . [ 17401 ] 3 ـ وعن علي بن رئاب (1) ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ويعتمر . [ 17402 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن أبي علي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل اعتمر عمرة مفردة ووطىء أهله وهو محرم قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ، قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم بمكّة حتّى يدخل شهر آخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثمّ يعتمر . أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في أحاديث السعي (1) . ↩