85 ـ باب أنّ المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف الواجب قبل تجاوز النصف وجب عليها قطعه والاستئناف إذا طهرت ، وبعد تجاوزه يجزيها الاتمام ، ويستحب لها أن تفعل في السعي كذلك مع السعة
[ 18199 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن ____________________
(1) في المصدر : بمكّة فدخل .
(2) في المصدر : ويأبى الجمال .
(3) في المصدر زيادة : ثم رفع رأسه إليه فقال :
(4) الكافي 4 : 451 / 5 .
(5) مرّ في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
(6) تقدم في الحديث 5 من الباب 9 وفي البابين 13 و 21 من أبواب أقسام الحج .
(7) تقدم في الباب 36 من أبواب آداب السفر ، وفي الباب 57 وفي الحديث 5 من الباب 64 من هذه الأبواب .
(8) يأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب .
الباب 85 فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 448 / 2 .
الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أبي حمزة ، ومحمّد بن زياد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا (1) والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقية طوافها من الموضع الذي علمته ، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 18200 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عمّن ذكره ، عن أحمد بن عمر الحلال ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلّت ، قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت ، فإذا هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
[ 18201 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمان ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ من ذلك ثم رأت دماً ، قال : تحفظ مكانها ، فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضىٰ .