مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 324 / 437
22px
عدد الكلمات: 237 · ~2 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص324

72 ـ باب أنّ من صلّى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام لزمه أن يعيد خلفه الركعتين

[ 18117 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ليس لأحد أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّا خلف المقام ، لقول الله عزّ وجلّ : ( وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ) [1] فإن صلّيتها في غيره فعليك إعادة الصلاة .

[ 18118 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله الأبزاري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي فصلّى ركعتي طواف الفريضة في الحجر ، قال : يعيدهما خلف المقام ، لأنّ الله تعالى يقول : ( وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ) [1] عنى بذلك ركعتي طواف الفريضة .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 72 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 5 : 137 / 451 ، 285 / 969 ، وأورد صدره في الحديثين 9 و 10 من الباب 1 وفي الحديث 5 من الباب 71 من هذه الأبواب . ↩
  2. (1) البقرة 2 : 125 . 2 ـ التهذيب 5 : 138 / 454 . ↩
  3. (1) البقرة 2 : 125 . ↩
  4. (2) يأتي في الباب 74 من هذه الأبواب . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.