72 ـ باب أنّ من صلّى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام لزمه أن يعيد خلفه الركعتين
[ 18117 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ليس لأحد أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّا خلف المقام ، لقول الله عزّ وجلّ : ( وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ) [1] فإن صلّيتها في غيره فعليك إعادة الصلاة .
[ 18118 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله الأبزاري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي فصلّى ركعتي طواف الفريضة في الحجر ، قال : يعيدهما خلف المقام ، لأنّ الله تعالى يقول : ( وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ) [1] عنى بذلك ركعتي طواف الفريضة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [2] .