71 ـ باب وجوب كون ركعتي الطواف الواجب خلف المقام حيث هو الآن ، واستحباب قراءة التوحيد والجحد فيهما وذكر الله بعدهما
[ 18112 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال ، قلت : للرضا ( عليه السلام ) : ____________________
(1) الفقيه 2 : 308 / 1531 .
(2) التهذيب 5 : 135 / 446 .
2 ـ التهذيب 5 : 135 / 446 .
(1) الكافي 4 : 429 / 11 .
الباب 71 فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 423 / 4 ، والتهذيب 5 : 137 / 453 .
أُصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة ، أو حيث كان على عهد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ؟ قال : حيث هو الساعة .
أقول : روي في عدّة أحاديث أنّ المقام كان لاصقاً بالبيت فحوّله عمر إلى حيث هو الآن .
[ 18113 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا قال : قال أحدهما ( عليهما السلام ) : يصلّي الرجل ركعتي الطواف طواف الفريضة والنافلة بـ ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) و ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) .
[ 18114 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وعن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم ( عليه السلام ) فصلّ ركعتين ، واجعله إماماً ، واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ، وفي الثانية ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ، ثمّ تشهد واحمد الله واثن عليه ، وصلّ على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) واسأله أن يتقبّل منك . . . الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا كلّ ما قبله .