66 ـ باب جواز الاكتفاء في عدد الأشواط بإحصاء الغير رجلاً كان أو امرأة وحكم اختلافهما
[ 18103 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه ؟ فقال : نعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد الأعرج مثله [1] .
[ 18104 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان قال : سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف ، فقال واحد منهم : احفظوا الطواف فلمّا ظنّوا أنّهم قد فرغوا ، قال واحد منهم : معي ستّة أشواط ، قال : إن شكّوا كلّهم فليستأنفوا ، وإن لم يشكّوا وعلم كلّ واحد منهم ما في يديه فليبنوا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [1] ، وكذا الذي قبله .
ورواه أيضاً بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ثمّ ذكر مثله ، إلّا أنّه قال : قال واحد : معي سبعة أشواط وقال الآخر : معي ستّة أشواط ، وقال الثالث : معي خمسة أشواط [2] .
- (1) الباب 66 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 427 / 2 ، والتهذيب 5 : 134 / 440 . ↩
- (1) الفقيه 2 : 255 / 1234 . 2 ـ الكافي 4 : 429 / 12 . ↩
- (1) التهذيب 5 : 134 / 441 . ↩
- (2) التهذيب 5 : 469 / 1645 . [ 18105 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن الهذيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف أيجزيه عنها وعن الصبي ؟ فقال : نعم ، ألا ترى أنّك تأتمّ بالإِمام إذا صلّيت خلفه ، فهو مثله . أقول : وتقدّم ما يدلّ على حكم الشك (1) . ↩