62 ـ باب استحباب تقديم الفريضة الحاضرة على السعي لمن فرغ من الطواف
[ 18092 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر أيسعىٰ قبل أن يصلّي أو يصلّي قبل أن يسعىٰ ؟ قال : لا بل يصلّي ثمّ يسعىٰ .
ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة ، إلّا أنّه قال : لا بأس أن يصلّي ثمّ يسعىٰ [1] .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [2] .