45 ـ باب أنّ من مرض قبل تجاوز النصف في طواف واجب فقطع لزمه الاستئناف إذا برأ ، وإن كان بعده جاز له البناء ، فإن ضاق الوقت طيف به أو عنه وصلّى هو
[ 18025 ] 3 ـ وعنه ، عن أبي جعفر محمّد الأحمسي ، عن يونس بن عبد الرحمن البجلي [1] قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) أو كتبت إليه عن سعيد بن يسار أنّه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه وأسعى ؟ قال : لا ، ولكن دعه فإن برىء قضىٰ هو ، وإلّا فاقض أنت عنه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [2] ، ويأتي ما يدلّ عليه [3] .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) التهذيب 5 : 124 / 407 ، والاستبصار 2 : 226 / 783 . ↩
- (3) التهذيب 5 : 125 / 408 ، والاستبصار 2 : 227 / ذيل الحديث 783 . ↩
- (4) راجع التهذيب 5 : 123 / 403 ، والاستبصار 2 : 226 / 779 ، والجامع للشرائع : 200 ، والسرائر : 135 . ↩
- (5) يأتي في الحديث 3 الآتي من هذا الباب . 3 ـ التهذيب 5 : 124 / 406 ، والاستبصار 2 : 226 / 782 . ↩
- (1) كتب في متن المخطوط ( عبد الرحمن عن البجلي ) ثم كتب على ( عن ) ما نصه : أو معدوم ↩
- (2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 41 و 42 من هذه الأبواب . ↩
- (3) يأتي في البابين 47 و 49 من هذه الأبواب . ↩