45 ـ باب أنّ من مرض قبل تجاوز النصف في طواف واجب فقطع لزمه الاستئناف إذا برأ ، وإن كان بعده جاز له البناء ، فإن ضاق الوقت طيف به أو عنه وصلّى هو
[ 18023 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد (1) ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثمّ اشتكى أعاد الطواف ـ يعني الفريضة ـ .
[ 18024 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب (1) ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل طاف طواف الفريضة ثمّ اعتلّ علّة لا يقدر معها على إتمام الطواف ، فقال : إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط ____________________
(4) الفقيه 2 : 247 / 1186 .
(5) التهذيب 5 : 122 / 397 .
الباب 45 فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 414 / 4 .
(1) في نسخة : حماد بن عثمان ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الكافي 4 : 414 / 5 .
(1) في نسخة : علي بن رئاب ( هامش المخطوط ) .
فقد تمّ طوافه ، وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإنّ هذا ممّا غلب الله عليه ، فلا بأس بأن يؤخّر الطواف يوماً ويومين ، فإن خلّته العلة عاد فطاف اسبوعاً ، وإن طالت علّته أمر من يطوف عنه اسبوعاً ، ويصلي هو ركعتين ، ويسعىٰ عنه ، وقد خرج من إحرامه وكذلك يفعل في السعي ، وفي رمي الجمار .
محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن اللؤلؤي ، عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار نحو ، إلّا أنّه قال : ويصلّى عنه ، وترك لفظ في السعي (2) ، ثمّ قال : وفي رواية محمّد بن يعقوب ويصلّي هو (3) .
أقول : حمل جماعة من الأصحاب قوله : ويصلّىٰ عنه على عدم تمكّنه من الطهارة كالمبطون (4) ، وكذا قوله : يطوف عنه لما يأتي (5) .