مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 288 / 437
22px
عدد الكلمات: 287 · ~2 دقائق القراءة
👁 15 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص288

43 ـ باب وجوب قطع الطواف مطلقاً لصلاة فريضة تضيق وقتها ، واستحبابه إذا أُقيمت الصلاة ثم يتم الطواف ، واستحباب تقديمها على المشروع فيه إن كان وقتها دخل

[ 18019 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن هشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة ، قال : يقطع الطواف ويصلّي الفريضة ، ثم يعود فيتمّ ما بقي عليه من طوافه .

[ 18020 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، ____________________

(1) في المصدر زيادة : فأشار إليّ فكرهت أن أدع أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأذهب إليه .

(2) تقدم في الباب 41 من هذه الأبواب .

ويأتي ما يدل عليه في الباب 44 من هذه الأبواب .

الباب 43 فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 415 / 1 ، والتهذيب 5 : 121 / 395 .

2 ـ الكافي 4 : 415 / 3 .

عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كان في طواف النساء (1) فأقيمت الصلاة ، قال : يصلّي معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة مثله ، إلّا أنّه قال : ومن حيث بلغ (3) .

[ 18021 ] 3 ـ وبإسناده عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قدم مكة في وقت العصر ، قال : يبدأ بالعصر ثمّ يطوف .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.