43 ـ باب وجوب قطع الطواف مطلقاً لصلاة فريضة تضيق وقتها ، واستحبابه إذا أُقيمت الصلاة ثم يتم الطواف ، واستحباب تقديمها على المشروع فيه إن كان وقتها دخل
[ 18019 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن هشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة ، قال : يقطع الطواف ويصلّي الفريضة ، ثم يعود فيتمّ ما بقي عليه من طوافه .
[ 18020 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، ____________________
(1) في المصدر زيادة : فأشار إليّ فكرهت أن أدع أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأذهب إليه .
(2) تقدم في الباب 41 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الباب 44 من هذه الأبواب .
الباب 43 فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 415 / 1 ، والتهذيب 5 : 121 / 395 .
2 ـ الكافي 4 : 415 / 3 .
عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كان في طواف النساء (1) فأقيمت الصلاة ، قال : يصلّي معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة مثله ، إلّا أنّه قال : ومن حيث بلغ (3) .
[ 18021 ] 3 ـ وبإسناده عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قدم مكة في وقت العصر ، قال : يبدأ بالعصر ثمّ يطوف .